في الحديث النبوي الشريف المنتقى من صحيح مسلم
 باب حكم نجاسة الكلب

باب حكم نجاسة الكلب

المنتقى من صحيح مسلم

المنتقى عن أبِي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُرِقْهُ، ثُمَّ ليغسله سبع مرار".

عن أبِي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".

عن أبِي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".

عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن مُحَمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث، منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات".

عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثُمَّ قال: "ما بالهم وبال الكلاب، ثُمَّ رخص في كلب الصيد وكلب الغنم"، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب".
وفي رواية: "ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع".

المنتقى من صحيح مسلم

قائمة المنتقى