في الفقه الإسلامي إرشاد الأنام لمعرفة أحكام الصيام
 مفسدات الصيام

مفسدات الصيام

إرشاد الأنام لمعرفة أحكام الصيام

irshadAl2anaam والذي يبطل الصيام أشياء هي:
الأكل ولو قدر سمسمة أو أقل عمدًا غير مكره عالمًا بالتحريم. والشرب ولو قطرة ماء أو دواء.
ملاحظة: لا يضر غبار الطريق أو غربلة دقيق لعسر التحرز عنه. ولا يضر تذوق الطعام بدون ابتلاع شىء منه أيضًا.
ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه أفطر. وإذا أخرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده وبلعه أفطر. أما ما دام متصلا باللسان فلا يفطر إن بلعه. وإذا جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفًا أي غير متغير لم يضر، أما ابتلاع البلغم ففيه تفصيل:
- فإن كان البلغم بلع من ظاهر الفم فإنه يفطر.
- وإن كان مما تحت مخرج "الحاء" فلا يفطر.
والبلغم لا يفطر عند الإمام أبي حنيفة ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان.
أما إذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر أو غيرها أفطر.
وإذا غلبه القيء ثم انقطع ثم بلع ريقه قبل أن يطهر فمه فسد صيامه لأن هذا الريق تنجس بالقيء الذي وصل إلى الفم.
أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من شارب السيجارة الذي يجالسه في السيارة مثلا فإنه غير مفطر، وكذلك دخان البخور وشم العطور بخلاف دخان السيجارة لمن يشربها لأنه تنفصل من التنباك المحترق ذرات صغيرة تصل إلى جوف شاربها.
والحقنة في القبل والدبر مفطرة، وكذلك القطرة في الأنف والأذن إذا وصل الدواء إلى الجوف، وعلى قول القطرة في الأذن لا تفطر.
وأما القطرة في العين فهي غير مفطرة، وكذلك الإبرة في الجلد والشريان والعضل.
ومن أغمي عليه في نهار الصيام وأفاق ولم يستغرق كل اليوم فلا يفطر. أما إذا استغرق الإغماء كل اليوم من الفجر حتى الغروب لم يصح صيامه. أما إذا طرأ جنون ولو للحظة أفطر.
وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب أفطرت.
أما الصائم النائم إذا احتلم فلا يفطر، بخلاف خروج المني من الصائم بالاستمناء أو مع المباشرة عمدًا لا ناسيًا.
ويفسد صيام من جامع في نهار رمضان عامدًا ذاكرًا للصوم مختارًا ولو لم ينزل المني. أما من جامع ناسيًا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه.
ومن استيقظ جنبًا من جماع أو غيره فإنه يصوم نهاره ويغتسل للصلاة، فعن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" رواه البخاري.
ومن مفسدات الصيام:
الوقوع في الكفر عمدًا أي بغير سبق لسان، ولو كان الشخص مازحًا أو غاضبًا باختياره ذاكرًا للصوم أو غير ذاكر لأنه لا تصح العبادة من كافر.
وأما تقبيل الزوجة المحرك للشهوة فمكروه فإن خشي الإنزال فحرام لكنه لا يفطر إلا إذا أنزل المني. أما حديث: خمس يفطرن الصائم: النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة فلا أصل له بل هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعضها يذهب ثواب الصيام كالنميمة.