في الفقه الإسلامي إرشاد الأنام لمعرفة أحكام الصيام
 ما يجب على المفطر عامدًا في رمضان

ما يجب على المفطر عامدًا في رمضان

إرشاد الأنام لمعرفة أحكام الصيام

irshadAl2anaamالإفطار عمدًا في رمضان:
1- منه ما يوجب القضاء فقط. وهو:
أ- الذي أفطر بسبب المرض.
ب- ومن كان في سفر طويل أفطر فيه.
ج – والحائض والنفساء.
د- والذي ترك الصيام في رمضان بدون عذر أو كان صائمًا فأفطر بمفطر غير الجماع.
هـ - والحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما.
فهؤلاء جميعًا عليهم قضاء كل يوم بيوم فقط.
2- ومنه ما يوجب القضاء والفدية معا.
وهو: الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما فأفطرتا فعليهما القضاء والفدية وهي مد من غالب قوت البلد لكل يوم. وفي المذهب الحنفي إطعام مسكين مقدار ما يغديه ويعشيه أو قيمتها.
ومن كان عليه قضاء من رمضان فأخر صيامه حتى جاء رمضان ءاخر فعليه مع القضاء الفدية عن كل يوم مد.
3- ومنه ما يوجب الفدية فقط بدل الصيام. وهو:
أ- الشيخ العجوز الذي لا يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة فإنه يفطر ويفدي عن كل يوم مد.
ب- المريض الذي لا يرجى شفاؤه فلا صوم عليه ولا قضاء وإنما يجب عليه الفدية فقط، وهي مقدار ما يغدي ويعشي عند أبي حنيفة، وعند الشافعي مد قمح أو غيره على حسب قوت البلد الغالب.
4- ومنه ما يوجب القضاء والكفارة معا.
هو الذي أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامدًا باختياره ذاكرا للصيام ولو لم ينزل المني فإن عليه قضاء هذا النهار الذي أفسده كما يجب عليه الكفارة.
والكفارة على هذا الترتيب:
أ‌- عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع.
ب‌- فصيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء فإن أفطر خلال الشهرين يومًا ولو لمرض استأنف (أي أعاد). فإن عجز عن الصيام أيضا:
ج – فإطعام ستين مسكينًا لكلّ مسكين مد من غالب قوت البلد، وعند أبي حنيفة لكل مسكين مقدار ما يغدي ويعشي.
فإن عجز عنها كلها استقرت الكفارة في ذمته ولا شىء عليه بدلها.