فَصْلٌ
فَمِنَ الْوَاجِبِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ:
الظُّهْرُ: وَوَقْتُهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ إِلَى مَصِيرِ ظِلِّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ غَيْرَ ظِلِّ الاِسْتِوَاءِ.
وَالْعَصْرُ: وَوَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ.
وَالْمَغْرِبُ: وَوَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ مَغِيبِ الشَّمْس إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ.
وَالْعِشَاءُ: وَوَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ.
وَالصُّبْحُ: وَوَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
فَتَجِبُ هَذِهِ الْفُرُوضِ فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ. فَيَحْرُمُ تَقْدِيْمُهَا عَلَى وَقْتِهَا وَتَأْخِيرُهَا عَنْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَإِنْ طَرَأَ مَانِعٌ كَحَيْض بَعْدَمَا مَضَى مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا لِنَحْوِ سَلِسٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا، أَوْ زَالَ الْمَانِعُ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ لَزِمَتْهُ، وَكَذَا مَا قَبْلَهَا إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا فَيَجِبُ الْعَصْرُ مَعَ الظُّهْرِ إِنْ زَالَ الْمَانِعُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ، وَالْعِشَاءُ مَعَ الْمَغْرِبِ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ تَكْبِيرَةٍ قَبْلَ الْفَجْر.