فَصْلٌ
وَمِنْ مَعَاصِي الْيَدَيْنِ التَّطْفِيفُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالذَّرْعِ وَالسَّرِقَةُ وَيُحَدُّ إِنْ سَرَقَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ حِرْزِهِ بِقَطْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ إِنْ عَادَ فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ يَدُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُمْنَى.
• وَمِنْهَا النَّهْبُ وَالْغَصْبُ وَالْمَكْسُ وَالْغُلُولُ.
• وَالْقَتْلُ وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ فَإِنْ عَجَزَ فِصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَفِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ إِلاَّ إنْ عَفَا عَنْهُ الْوَارِثُ عَلَى الدِّيَةِ أَوْ مَجَّانًا.
• وَفِي الْخَطَأِ وَشِبْهِهِ الدِّيَةُ وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِي الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَنِصْفُهَا فِي الأُنْثَى الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ. وَتَخْتَلِفُ صِفَاتُ الدِّيَةِ بِحَسَبِ الْقَتْلِ.
• وَمِنْهَا الضَّرْبُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَخْذُ الرِّشْوَةِ وَإِعْطَاؤُهَا.
• وَإِحْرَاقُ الْحَيَوَانِ إِلاَّ إِذَا ءَاذَى وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا فِي الدَّفْعِ، وَالْمُثْلَةُ بِالْحَيَوَانِ. وَاللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَكُلُّ مَا فِيهِ قِمَارٌ حَتَّى لَعِبُ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ وَالْكِعَابِ، وَاللَّعِبُ بِآلاتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ كَالطُّنْبُورِ وَالرَّبَابِ وَالْمِزْمَارِ وَالأَوْتَارِ.
• وَلَمْسُ الأَجْنَبِيَّةِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَائِلٍ أَوْ بِهِ بِشَهْوَةٍ وَلَوْ مَعَ جِنْسٍ أَوْ مَحْرَمِيَّةٍ، وَتَصْوِيرُ ذِي رُوحٍ، وَمَنْعُ الزَّكَاةِ أَوْ بَعْضِهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ، وَإِخْرَاجُ مَا لا يُجْزِئُ أَوْ إِعْطَاؤُهَا مَنْ لا يَسْتَحِقُّهَا، وَمَنْعُ الأَجِيرِ أُجْرَتَهُ، وَمَنْعُ الْمُضْطَرِّ مَا يَسُدُّهُ، وَعَدَمُ إِنْقَاذِ غَرِيقٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِيهِمَا، وَكِتَابَةُ مَا يَحْرُمُ النُّطْقُ بِهِ،
وَالْخِيَانَةُ وَهِيَ ضِدُّ النَّصِيحَةِ فَتَشْمَلُ الأَفْعَالِ وَالأَقْوَالِ وَالأَحْوَالِ.