فَصْلٌ
وَمِنْ شُرُوطِ الصَّلاةِ الطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ:
(1) فِي الْبَدَنِ.
(2) وَالثَّوْبِ.
(3) وَالْمَكَانِ.
(4) وَالْمَحْمُولِ لَهُ، كَقِنِّينَةٍ يَحْمِلُهَا فِي جَيْبِهِ.
فَإِنْ لاقَاهُ نَجِسٌ أَوْ مَحْمُولَهُ بَطَلَتْ صَلاتُهُ، إِلاَّ أَنْ يُلْقِيَهُ حَالاً ويكونَ جامدًا أوْ يَكُونَ مَعْفُوًّا عَنْهُ كَدَمِ جُرْحِهِ.
وَيَجِبُ إِزَالَةُ نَجِسٍ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ بِإِزَالَةِ الْعَيْنِ مِنْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ وَرِيحٍ بِالْمَاءِ الْمُطَهِّرِ.
وَالحُكْمِيَّةِ بِجَرْيِ الْمَاءِ عَلَيْهَا ، وَالنَّجَاسَةُ الحُكْمِيَّةُ هِيَ الَّتِي لا يُدْرَكُ لَهَا لَوْنٌ وَلا طَعْمٌ وَلا رِيحٌ.
وَالكَلْبِيَّةِ بِغَسْلِهَا سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ مَمْزُوجَةً بِالتُّرَابِ الطَّهُورِ. وَالْمُزِيلَةُ لِلْعَيْنِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَاحِدَةً.
وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِإِنْ كَانَ قَلِيلاً.