فَصْلٌ
وَمِنْ مَعَاصِي الرِّجْلِ الْمَشْيُ فِي مَعْصِيَةٍ كَالْمَشْيِ فِي سِعَايَةٍ بِمُسْلِمٍ أي للإضرارِ بِهِ عندَ الحاكمِ أو نحوهِ أَوِ فِي قَتْلِهِ أي المشيِ لقتلِ مسلم أو للإضرارِ بِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
وَإِبَاقُ الْعَبْدِ وَالزَّوْجَةِ وَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهِ أَوْ تَرْبِيَةِ الأَطْفَالِ.
وَالتَّبَخْتُرُ فِي الْمَشْيِ، وَتَخَطِّي الرِّقَابِ إِلاَّ لِفُرْجَةٍ وَالْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا كَمَلَتْ شُرُوطُ السُّتْرَةِ.
وَمَدُّ الرِّجْلِ إِلَى الْمُصْحَفِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُرْتَفِعٍ. وَكُلُّ مَشْيٍ إِلَى مُحَرَّمٍ وَتَخَلُّفٍ عَنْ وَاجِبٍ.