كتب ومتون مختصر الهرري
ما يوجب الغسل

الطَّهَارَةُ وَالصَّلاةُ
ما يوجب الغسل

مختصر عبد الله الهرري

فَصْلٌ
وَمِنْ شُرُوطِ الصَّلاةِ:
الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ بِالْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنِ الْغُسْلِ، وَالَّذِي يُوجِبُهُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:
(1) خُرُوجُ الْمَنِيِّ.
(2) وَالْجِمَاعُ.
(3) وَالْحَيْضُ.
(4) وَالنِّفَاسُ.
(5) وَالْوِلادَةُ.

وَفُرُوضُ الْغُسْلِ اثْنَانِ:
(1) نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ أَوْ نَحْوُهَا.
(2) وَتَعْمِيمُ جَمِيعِ الْبَدَنِ بَشَرًا وَشَعَرًا وَإِنْ كَثُفَ بِالْمَاءِ.

مختصر الهرري

قائمة المختصر