فَصْلٌ تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنَ الذُّنُوبِ فَوْرًا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ وَهِيَ النَّدَمُ وَالإِقْلاَعُ والْعَزْمُ عَلَى أَنْ لا يَعُودَ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ تَرْكَ فَرْضٍ قَضَاهُ أَوْ تَبِعَةً لآِدَمِيٍّ قَضَاهُ أَوِ اسْتَرْضَاهُ.