فَصْلٌ
يجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ نَفَقَةُ أُصُولِهِ الْمُعْسِرِينَ أَيِ الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ الْفُقَرَاءِ وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى الْكَسْبِ وَنَفَقَةُ فُرُوعِهِ أَيْ أَوْلادِهِ وَأَوْلادِ أَوْلادِهِ إِذَا أَعْسَرُوا وَعَجَزُوا عَنِ الْكَسْبِ لِصِغَرٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَيْ مَرَضٍ مَانِعٍ مِنَ الْكَسْبِ.
وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَمَهْرُهَا وَعَلَيْهِ لَهَا مُتْعَةٌ إِنْ طلّقَها، والمتعةُ مالٌ يُعطى للمطلَّقةِ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْهَا. وَعَلَى مَالِكِ الْعَبِيدِ وَالْبَهَائِمِ نَفَقَتُهُمْ وَأَنْ لاَ يُكَلِّفَهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا لا يُطِيقُونَهُ، وَلا يَضْرِبَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ.
وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ طَاعَتُهُ فِي نَفْسِهَا إِلاَّ فِي مَا لا يَحِلُّ، وَأَنْ لا تَصُومَ النَّفْلَ وَلا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.