فَصْلٌ
وَمِنْ مَعَاصِي الْفَرْجِ الزِّنَى وهو إدخالُ الحشفةِ في القبلِ، وَاللِّوَاطُ وهو إدخالُ الحشفة في الدبرِ. وَيُحَدُّ الْحُرُّ الْمُحْصَنُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى بِالرَّجْمِ بِالْحِجَارَةِ الْمُعْتَدِلَةِ حَتَّى يَمُوتَ وَغَيْرُهُ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبِ سَنَةٍ لِلْحُرِّ وَيُنَصَّفُ ذَلِكَ لِلرَّقِيقِ.
وَمِنْهَا إِتْيَانُ الْبَهَائِمِ وَلَوْ مِلْكَهُ، وَالاِسْتِمْنَاءُ بِيَدِ غَيْرِ الْحَلِيلَةِ الزَّوْجَةِ، وَأَمَتُهُ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ مثلُها. وَالْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ أَوِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِمَا وَقَبْلَ الْغُسْلِ أَوِ بَعْدَ الْغُسْلِ بِلاَ نِيَّةٍ مِنَ الْمُغْتَسِلَةِ أَوْ مَعَ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ. وَالتَّكَشُّفُ عِنْدَ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إِلَيْهِ أَوْ فِي الْخَلْوَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ واسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أو اسْتِدْبَارُهَا بِبَوْلٍ أَوْ غاَئِطٍ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ، والحائلُ ما يكونُ أمامَهُ منْ شىءٍ مرتفعٍ قدرَ ثلثَيْ ذراعٍ فأكثرَ، أَوْ كان وُجِدَ الحائل وَلكنْ بَعُدَ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ أو كانَ أقلَّ منْ ثلثَيْ ذراعٍ إِلاَّ فِي الْمُعَدِّ لِذَلِكَ أَيْ إِلاَّ إذا كانَ الْمَكَانُ مهيأً لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ كالمرحاضِ فإنَّه يجوزُ استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها فيه. وَالتَّغَوُّطُ عَلَى الْقَبْرِ وَالْبَوْلُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ فِي إِنَاءٍ وَعَلَى الْمُعَظَّمِ. وَتَرْكُ الْخِتَانِ لِلْبَالِغِ وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ.