َبَعْدَ أَنْ أَنْهَى الْمُؤَلِّفُ الْكَلامَ عَلَى ضَرُورِيَّاتِ الاِعْتِقَادِ شَرَعَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكَلامِ عَلَى الرِّدَّةِ وَقِيلَ فِي تَعْرِيفِهَا هِيَ قَطْعُ الإِسْلامِ بِكُفْرٍ قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ أَوِ اعْتِقَادِيٍّ.