ثمَّ بَعْدَ أَنْ أَنْهَى الْكَلامَ عَلَى أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَحَرُمَ عَلى مَنْ أَحْرَمَ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ الأَوَّلُ (طِيبٌ) أَيِ اسْتِعْمَالُ مَا تُقْصَدُ مِنْهُ رَائِحَتُهُ غَالِبًا كَالْمِسْكِ فِي مَلْبُوسٍ أَوْ بَدَنٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى وَفِيهِ فِدْيَةٌ، (وَ) الثَّانِي (دَهْنُ رَأْسٍ وَلِحْيَةٍ) لِلْمُحْرِمِ (بِزَيْتٍ) أَوْ دُهْنٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ زُبْدٍ (أَوْ شَحْمٍ أَوْ شَمْعِ عَسَلٍ ذَائِبَيْنِ) وَأَمَّا اسْتِخْدَامُهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ كَالأَكْلِ فَلا يَحْرُمُ مَا لَمْ يَكُنْ مُطَيَّبًا، (وَ) الثَّالِثُ (إِزَالَةُ ظُفْرٍ) مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ (وَ) إِزَالَةُ (شَعَرٍ) مِنْ رَأْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، (وَ) الرَّابِعُ (جِمَاعٌ) فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ (وَمُقَدِّمَاتُهُ) أَيْ وَمُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ مَنْ تَقْبِيلٍ بِشَهْوَةٍ وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ وَلَمْسٍ بِهَا وَلَوْ بِحَائِلٍ، (وَ) الْخَامِسُ (عَقْدُ النِّكَاحِ) لَهُ أو لِغَيْرِهِ كَبِنْتِةِ وَلاَ يَصِحُّ، (وَ) السَّادِسُ (صَيْدُ مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ) أَيِ التَّعَرُّضُ لَهُ وَلَوْ بِشَرَاءٍ بِخِلافِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَالْبَحْرِيِّ وَالإِنْسِيِّ، (وَ) السَّابِعُ يَحْرُمُ (عَلَى الرَّجُلِ) الْمُحْرِمِ (سَتْرُ رَأْسِهِ) بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا عُرْفًا كَقَلَنْسُوَةٍ (وَ) يَحْرُمُ (لُبْسُ مُحِيطٍ) للبَدَنِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ (بِخِيَاطَةٍ) أَيْ مَا تَحْصُلُ بِهِ الإِحَاطَةُ بِسَبَبِ خِيَاطَةٍ كَقَمِيصٍ (أَوْ لِبْدٍ1 أَوْ نَحْوِهِ)، (وَ) الثَّامِنُ يَحْرُمُ (عَلَى) الْمَرْأَةِ (الْمُحْرِمَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا) بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا (وَقُفَّازٌ) أَيْ لُبْسُهُ وَهُوَ شَىْءٌ يُعْمَلُ لِلْكَفِّ وَالأَصَابِعِ لِيَقِيَهَا مِنَ الْبَرْد (فَمَنْ) كَانَ مُحْرِمًا ثُمَّ (فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ فَعَلَيْهِ الإِثْمُ وَالْفِدْيَةُ) إِنْ كَانَ قَاصِدًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيْمِ (وَيَزِيدُ الْجِمَاعُ) عَلَى مَا ذُكِرَ إِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ (بِالإِفْسَادِ) لِلنُّسُكِ الَّذِي هُوَ فِيهِ (وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ) أَيْ إِعَادَةِ مَا أَفْسَدَهُ (فَوْرًا وَإِتْمَامِ) النُّسُكِ (الْفَاسِدِ فَمَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ) مَثَلاً (بِالْجِمَاعِ يَمْضِي فِيهِ وَلاَ يَقْطَعُهُ ثُمَّ يَقْضِي فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ) وَأَمَّا مُفْسِدُ الْعُمْرَةِ فَيَمْضِي فِيهَا حَتَّى إِذَا أَتَمَّ أَفْعَالَهَا شَرَعَ فِي الْقَضَاءِ بِلا تَأْخِيرٍ.
-------------