كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري
شروط الاقتداء

شروط الاقتداء

القَوْلُ الجَلِىُّ فِى حَلِّ أَلفَاظِ مُخْتَصَرِ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَرِى

(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الاِقْتِدَاءِ.
(وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى مُقْتَدِيًا) بِغَيْرِهِ )فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) سَبْعَةُ أُمُورٍ أَحَدُهَا )أَنْ لا يَتَقَدَّمَ) الْمَأْمُومُ )عَلَى إِمَامِهِ فِي الْمَوْقِفِ) أَيْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ وَلا تُبْطِلُ مُسَاوَاتُهُ فِيهِ لَكِنْ تُكْرَهُ (وَ) أَنْ لا يَتَقَدَّمَ عَلَى إِمَامِهِ فِي تَكْبِيرَةِ (الإِحْرَامِ) فَيَجِبُ تَأْخِيرُ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الإِمَامِ (بَلْ تُبْطِلُ الْمُقَارَنَةُ) أَيْ تَمْنَعُ مِنَ الاِنْعِقَادِ إِذَا كَانَتْ (فِي الإِحْرَامِ وَتُكْرَهُ) الْمُقَارَنَةُ (فِي غَيْرِهِ) أَيْ فِي غَيْرِ الإِحْرَامِ مِنْ الأَفْعَالِ وَتَفُوتُ بِهَا فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ (إِلاَّ التَّأْمِينَ) أَيْ قَوْلَ ءَامِينَ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ فَيُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُقَارِنَ الإِمَامَ فِيهِ.
(وَيَحْرُمُ) عَلَى الْمَأْمُومِ (تَقَدُّمُهُ) عَلَى الإِمَامِ (بِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ) تَامٍّ كَأَنْ رَكَعَ ثُمَّ اعْتَدَلَ وَالإِمَامُ لَمْ يَرْكَعْ بَعْدُ (وَ) لا (تَبْطُلُ الصَّلاةُ) بِذَلِكَ وَتَبْطُلُ (بِالتَّقَدُّمِ عَلَى الإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ طَوِيلَيْنِ أَوْ طَوِيلٍ وَقَصِيرٍ بِلا عُذْرٍ) كَأَنْ يَرْكَعَ الْمَأْمُومُ وَيَعْتَدِلَ وَيَهْوِيَ لِلسُّجُودِ وَالإِمَامُ بَعْدُ قَائِمٌ، (وَكَذَا) يُبْطِلُ الصَلاةَ (التَّأَخُّرُ) أَيْ تَأَخُّرُ الْمَأْمُومِ (عَنْهُ) أَيْ عَنِ الإِمَامِ (بِهِمَا( أَيْ بِرُّكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ طَوِيلَيْنِ أَوْ طَوِيلٍ وَقَصِيرٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ )بِغَيْرِ عُذْرٍ( كَأَنْ رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَاعْتَدَلَ وَبَدَأَ بِالْهُوِيِّ لِلسُّجُودِ وَالْمَأْمُومُ بَعْدُ قَائِمٌ لَمْ يَرْكَعْ بِلا عُذْرٍ بَطَلَتْ صَلاتُهُ )وَ) تَبْطُلُ الصَّلاةُ أَيْضًا بِتَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الإِمَامِ )بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ( كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودَيْنِ )وَلَوْ( كَانَ تَأَخُّرُهُ )لِعُذْرٍ( كَبُطْءِ قِرَاءَتِهِ لِلْفَاتِحَةِ )فَلَوْ تَأَخَّرَ( الْمَأْمُومُ عَنِ الإِمَامِ )لإِتْمَامِ( قِرَاءَةِ )الْفَاتِحَةِ( مَثَلاً )حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودَيْنِ فَجَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ قَامَ( لِلرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا تَرَكَ الْمَأْمُومُ فَوْرًا تَرْتِيبَ نَفْسِهِ وَ(وَافَقَ الإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلامِ إِمَامِهِ( لِفَوَاتِهَا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ وَاسْتَمَّرَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ بَطَلَتْ صَلاتُهُ )وَ (أَمَّا )إِنْ أَتَمَّهَا( أَيِ الْفَاتِحَةَ )قَبْلَ ذَلِكَ( أَيْ قَبْلَ أنْ يَسْبِقَهُ الإِمَامُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ أَىْ قَبْلَ أَنْ يَتَلَبَّسَ الإِمَامُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ )مَشَى( الْمَأْمُومُ )عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ)، )وَ (ثَانِيهَا (أَنْ يَعْلَمَ( الْمَأْمُومُ )بِانْتِقَالاتِ إِمَامِهِ( بِرُؤْيَةِ الإِمَامِ أَوْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ مِمَّنْ يَرَى الإِمَامَ أَوْ بِسَمَاعِ صَوْتِ الإِمَامِ أَوِ الْمُبَلِّغِ، (وَ( ثَالِثُهَا )أَنْ يَجْتَمِعَا( أَيِ الإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ )فِي مَسْجِدٍ( وَإِنْ بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ )وَإِلاَّ( بِأَنْ كَانَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ )ففِي مَسَافَةِ ثَلاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ يَدَوِيَّةٍ( تَقْرِيبًا فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ صُفُوفًا مُتَتَابِعَةً اشْتُرِطَ أَنْ لا تَزِيدَ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالصَّفِّ الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى ثَلاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَإِنْ بَلَغَ مَا بَيْنَ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَرَاسِخَ )وَ( رَابِعُهَا (أَنْ لا يَحُولَ) فِي خَارِجِ الْمَسْجِدِ (بَيْنَهُمَا) أَيِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ (حَائِلٌ يَمْنَعُ الاِسْتِطْرَاقَ) أَيِ الْمُرُورَ إِلَى الإِمَامِ كَجِدَارٍ أَوْ بَابٍ مُغْلَقٍ أَوْ حَائِلٍ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ كَبَابٍ مَرْدُودٍ، )وَ( خَامِسُهَا (أَنْ يَتَوَافَقَ نَظْمُ صَلاتَيْهِمَا) أَيِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَّفِقَا فِي الأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَإِنِ اخْتَلَفَا عَدَدًا وَنِيَّةً (فَلا تَصِحُّ قُدْوَةُ مُصَلِّي الْفَرْضِ) كَظُهْرٍ (خَلْفَ) مُصَلِّي (صَلاةِ الْجِنَازَةِ) لِعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا فِي النَّظْمِ، )وَ( سَادِسُهَا (أَنْ لا يُخَالِفَ) الْمَأْمُومُ (الإِمَامَ فِي سُنَّةٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا) وَذَلِكَ (فِعْلا ًكَالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ أَيْ جُلُوسِهِ) بِأَنْ تَرَكَهُ الإِمَامُ وَفَعَلَهُ الْمَأْمُومُ فَتَبْطُلُ صَلاتُهُ بِذَلِكَ (وَتَرْكًا كَسُجُودِ السَّهْوِ) بِأَنْ فَعَلَهُ الإِمَامُ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُومُ بِخِلافِ مَا لا تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ كَجِلْسَةِ الاِسْتِرَاحَةِ فَإِنَّهَا لا تَبْطُلُ، )وَ( سَابِعُهَا (أَنْ يَنْوِيَ) الْمَأْمُومُ (الاِقْتِدَاءَ) أَوِ الاِئْتِمَامَ بِالإِمَامِ أَوِ الْجَمَاعَةَ (مَعَ التَّحَرُّمِ) أَيْ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ (فِي الْجُمُعَةِ) وَالْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ لِلْمَطَرِ وَالْمَنْذُورَةِ جَمَاعَةً (وَ) أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ (قَبْلَ الْمُتَابَعَةِ) لِلإِمَامِ (وَطُولِ الاِنْتِظَارِ) لَهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ (فِي غَيْرِهَا) أَيِ الْمَذْكُورَاتِ فَإِنْ تَابَعَهُ بَعْدَ انْتِظَارٍ طَوِيلٍ بِلا نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ بَطَلَتْ صَلاتُهُ وَأَمَّا إِنِ انْتَظَرَهُ وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَوْ تَابَعَهُ مُصَادَفَةً بِغَيْرِ قَصْدٍ أَوْ تَابَعَهُ قَصْدًا مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ طَوِيلٍ لَمْ تَبْطُلْ.
(وَيَجِبُ عَلَى الإِمَامِ نِيَّةُ الإِمَامَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْمُعَادَةِ) فِي تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ (وَتُسَنُّ) نِيَّةُ الإِمَامَةِ (فِي غَيْرِهِمَا) أَيِ الْجُمُعَةِ وَالْمُعَادَةِ لِيَحُوزَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ. (وَ) الصَّلاةُ (الْمُعَادَةُ هِيَ الصَّلاةُ الَّتِي يُصَلِّيهَا) الشَّخْصُ (جَمَاعَةً مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ أَنْ) كَانَ قَدْ (صَلاَّهَا) قَبْلُ (جَمَاعَةً أَو مُنْفَرِدًا).

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ