كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري
أحكام الصيام

أحكام الصيام

القَوْلُ الجَلِىُّ فِى حَلِّ أَلفَاظِ مُخْتَصَرِ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَرِى

(كِتَابُ الصِّيَامِ)
بَعْدَ أَنْ أَنْهَى الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْكَلامَ عَلَى الزَّكَاةِ شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى الصِّيَامِ وَهُوَ إِمْسَاكٌ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ كُلَّ النَّهَارِ بِنِيَّةٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ. (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الصِّيَامِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ.
(يَجِبُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ) بِشَهَادَةِ عَدْلٍ أَنَّهُ رَأَى هِلالَ رَمَضَانَ أَوْ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ (عَلَى كُلِّ) شَخْصٍ (مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ) قَادِرٍ عَلَى الصِّيَامِ فَلا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ إِلاَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ الْمُمَيِّزَيْنِ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِالصِّيَامِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ إِذَا أَطَاقَا الصِّيَامَ وَيَضْرِبَهُمَا عَلَى تَرْكِهِ بَعْدَ عَشْرٍ كَمَا مَرَّ فِي الصَّلاةِ، وَلا يَجِبُ عَلَى مَنْ لا يُطِيقُ الصِّيَامَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ.
(وَلا يَصِحُّ) الصِّيَامُ (مِنْ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ) وَلا يَجُوزُ (وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ) لِلأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَتَا فِيهَا.
(وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ) بِأَنْ كَانَ السَّفَرُ طَّوِيلاً وَفَارَقَ عُمْرَانَ الْبَلَدِ قَبْلَ الْفَجْرِ (وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ) إِلاَّ أَنَّ إِتْمَامَ الصِّيَامِ لَهُ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ وَأَمَّا مَنْ أَنْشَأَ سَفَرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ.
(وَ) يَجُوزُ أَيْضًا (لِمَرِيضٍ وَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ يَشُقُّ) الصَّوْمُ (عَلَيْهِمْ مَشَقَّةً لا تُحْتَمَلُ) وَهِيَ الَّتِي تُبِيحُ التَّيَمُّمَ (الْفِطْرُ وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ) لِلأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرُوا فِيهَا كَمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَيْضًا إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْفِدْيَةُ.
(وَيَجِبُ) فِي صِيَامِ الْفَرْضِ (التَّبْيِيتُ) لِلنِّيَّةِ بِأَنْ يُوقِعَهَا لَيْلاً بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ (وَالتَّعْيِينُ فِي النِّيَّةِ) بأَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ عَنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ، وَلا بُدَّ مِنْ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ (لِكُلِّ يَوْمٍ) فَلا يَكْفِي أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ الشَّهْرِ عَنِ الشَّهْرِ كُلِّهِ. (وَ) يَجِبُ (الإِمْسَاكُ عَنِ) الْمُفَطِّرَاتِ وَمِنْهَا (الْجِمَاعُ) فِي فَرْجٍ وَلَوْ دُبُرًا مِنْ ءَادَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ مَعَ الْعِلْمِ وَالتَّعَمُّدِ وَالاِخْتِيَارِ فَهُوَ مُفْسِدٌ لِصِيَامِ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ (وَ) مِنْهَا (الاِسْتِمْنَاءُ وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ (بِنَحْوِ الْيَدِ) سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِهِ هُوَ أَمْ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَم غَيْرِهَا فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصِّيَامِ مَعَ الْعِلْمِ وَالتَّعَمُّدِ وَالاِخْتِيَارِ (وَ) مِنْهَا (الاِسْتِقَاءَةُ) مَعَ الْعِلْمِ بِحُرْمَتِهَا وَتَذَكُّرِ الصَّوْمِ وَالاِخْتِيَارِ، وَالاِسْتِقَاءَةُ هِيَ طَلَبُ الْقَيْءِ عَمْدًا بِنَحْوِ إِدْخَالِ إِصْبَعِهِ إِلَى فَمِهِ فَإِنَّهُ يُفَطِّرُ أَى إِذَا وَصَلَ الخَارِجُ إِلَى مَخْرَجِ الحَاءِ وَلَوْ لَمْ يَبْلَعْ شَيْئًا مِنَ الْقَيْءِ (وَ) يَجِبُ الإِمْسَاكُ (عَنِ الرِّدَّةِ) فَمَنِ ارْتَدَّ وَلَوْ لَحْظَةً فِي النَّهَارِ بَطَلَ صَوْمُهُ (وَ) الإِمْسَاكُ (عَنْ دُخُولِ عَيْنٍ) مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ كَالْفَمِ وَالأَنْفِ وَلَوْ كَانَتِ الْعَيْنُ قَلِيلَةً كَحَبَّةِ سِمْسِمٍ أَوْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ كَحَصَاةٍ (جَوْفًا) كَبـَاطِنِ الحَلْقِ وَهُوَ مَا جَاوَزَ مَخْرَجَ الحَاءِ وَالبَطْنِ وَالأَمْعَاءِ وَبَاطِنَ الرَّأسِ سَوَاءٌ كَانَ يُحِيلُ الْغِذَاءَ كَالْمَعِدَةِ أَمْ لا كَالإِحْلِيلِ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيْمِ وَمَعَ تَذَكُّرِ الصَّوْمِ وَالاِخْتِيَارِ فَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ نَاسٍ لَمْ يَفْسُدْ صِيَامُهُ (إِلاَّ) أَنَّ مَنِ ابْتَلَعَ (رِيقَهُ الْخَالِصَ الطَّاهِرَ مِنْ مَعْدِنِهِ) فَلا يُفْطِرُ أَيْ مَا لَمْ يَخْرُجِ الرِّيقُ عَنِ الْفَمِ قَبْلَ ابْتِلاعِهِ وَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا طَاهِرًا فَمَنِ ابْتَلَعَ رِيقَهُ الْمُخْتَلِطَ بِغَيْرِهِ مِنَ الطَّاهِرَاتِ أَوْ رِيقَهُ الْمُتَنَجِّسَ أَفْطَرَ وَلا يُفْسِدُ الصِّيَامَ شَمُّ الْعِطْرِ أَوِ الْبَخُورِ لأِنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا.

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ