(وَالْقِسْمُ الثَّانِي) مِنْ أَقْسَامِ الرِّدَّةِ (الأَفْعَالُ) وَذَلِكَ (كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ) وَهُوَ مَا اتُّخِذَ لِيُعْبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَجَرٍ أَمْ خَشَبٍ أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ (أَوْ شَمْسٍ) مُطْلَقًا أَيْ (إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ لَهُمَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) فَهذا كُفْرٌ وَرِدَّةٌ (وَ) فِي (السُّجُودِ لإِنْسَانٍ) تَفْصِيلٌ (إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ لَهُ كَسُجُودِ بَعْضِ الْجَهَلَةِ لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ الْمُتَصَوِّفِينَ) أَيْ إِذَا كَانَ سُجُودُهُمْ (عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ لَهُمْ فَإِنَّهُ يَكُونُ عِنْدَئِذٍ كُفْرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ لَهُمْ) كَأَنْ سَجَدُوا لَهُمْ لِلتَّحِيَّةِ فَقَطْ فَإِنَّهُ (لا يَكُونُ كُفْرًا لَكِنَّهُ حَرَامٌ) فِي شَرْعِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ جَائِزًا فِي الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ.