كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري
شروط وجوب الزكاة

شروط وجوب الزكاة

القَوْلُ الجَلِىُّ فِى حَلِّ أَلفَاظِ مُخْتَصَرِ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَرِى

وَبَعْدَ أَنْ بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الأَمْوَالَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي كُلٍّ مِنْهَا فَقَالَ (وَأَوَّلُ نِصَابِ الإِبِلِ) أَيْ أَوَّلُ قَدْرٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مِنَ الإِبِلِ (خَمْسٌ وَ) أَوَّلُ نِصَابِ (الْبَقَرِ ثَلاثُونَ وَ) أَوَّلُ نِصَابِ (الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ فَلا زَكَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ قَبْلَ بُلُوغِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ (وَلا بُدَّ) فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ (مِنْ) مُضِيِّ (الْحَوْلِ) أَيْ مِنْ مُضِيِّ سَنَةٍ قَمَرِيَّةٍ (بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ النِّصَابِ (وَلا بُدَّ) أَيْضًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الأَنْعَامِ (مِنَ السَّوْمِ) أَيِ الرَّعْيِ مِنَ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ (فِي كَلأٍ مُبَاحٍ أَيْ أَنْ يَرْعَاهَا مَالِكُهَا أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ) الْمَالِكُ (فِي كَلأٍ مُبَاحٍ أَيْ مَرْعًى) يَشْتَرِكُ النَّاسُ فِيهِ وَ(لا مَالِكَ لَهُ) مِنَ النَّاسِ مَخْصُوصٌ فَلا زَكَاةَ فِي الأَنْعَامِ الْمَعْلُوفَةِ أَوِ السَّائِمَةِ بِنَفْسِهَا.
(وَ) لا بُدَّ لِلْوُجُوبِ أَيْضًا مِنْ (أَنْ لا تَكُونَ) الأَنْعَامُ السَّائِمَةُ (عَامِلَةً) فِي نَضْحِ مَاءٍ أَوْ حَرْثٍ أَرْضٍ (فِالْعَامِلَةُ فِي نَحْوِ الْحَرْثِ لا زَكَاةَ فِيهَا فَيَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةُ) ضَأْنٍ أَكْمَلَتْ سَنَةً أَوْ أَسْقَطَتْ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا أَوْ مَعْزٍ أَكْمَلَتْ سَنَتَيْنِ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ مِنَ الإِبِلِ (وَ) يَجِبُ (فِي) كُلِّ (أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَاةٌ جَذَعَةُ ضَأْنٍ) أَيْ لَهَا سَنَةٌ (أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ) أَيْ لَهَا سَنَتَانِ (وَ) يَجِبُ (فِي كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ذَكَرٌ) وَهُوَ مَا لَهُ سَنَةٌ مِنَ الْبَقَرِ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَهِيَ مَا لَهَا سَنَتَانِ وَالأَنْعَامُ الَّتِي بَيْنَ النِّصَابَيْنِ عَفْوٌ لا زَكَاةَ فِيهَا (ثُمَّ إِنْ زَادَتْ مَاشِيَتُهُ عَلَى ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ (فَفِي ذَلِكَ الزَّائِدِ) تَفْصِيلٌ يُعْلَمُ مِنْ كُتُبٍ أَوْسَعَ مِنْ هَذَا الْمُخْتَصَرِ. (وَيَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْ مَلَكَ شَيْئًا زَائِدًا مِنَ الأنْعامِ عَنِ النِّصَابِ الذِي ذَكَرْنَاهُ (أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ) مِنَ الزَّكَاةِ (فِيهَا) أَيِ فِي مَاشِيَتِهِ.
(وَأَمَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالزُّرُوعُ) الْمُقْتَاتَةُ حَالَةَ الاِخْتِيَارِ (فَأَوَّلُ نِصَابِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ) فَلا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ (وَهِيَ) أَيِ الْخَمْسَةُ الأَوْسُقُ (ثَلاثُمِائَةُ صَاعٍ بِصَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ) وذَلِكَ لأِنَّ الْوَسْقَ سِتُّونَ صَاعًا فَتَكُونُ الْخَمْسَةُ الأَوْسُقُ ثَلاثَمِائَةِ صَاعٍ وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ هُوَ مِلْءُ كَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلٍ وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ بِصَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أهـ (وَ) صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مِعْيَارُهُ) أَيْ قَدْرُهُ (مَوْجُودٌ) إِلَى الآنَ (بِالْحِجَازِ).
(وَ) مِنْ أَحْكَامِ وَالزُّرُوعِ أَنَّهُ (يُضَمُّ زَرْعُ الْعَامِ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ) إِنِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ وَكَانَ الْحَصَادُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فَإِذَا كَمُلَ النِّصَابُ بِضَمِّ الزَّرْعِ الأَوَّلِ إِلَى الزَّرْعِ الثَّانِي وَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَلَوِ اخْتَلَفَ النَّوْعُ (وَلا يُكَمَّلُ جِنْسٌ) مِنَ الزُّرُوعِ (بِجِنْسٍ) ءَاخَرَ لإِتْمَامِ النِّصَابِ (كَالشَّعِيرِ مَعَ الْحِنْطَةِ) فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ شَعِيرٌ وَحِنْطَةٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ كَانَ مَجْمُوعُهُمَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لأِنَّهُمَا جِنْسَانِ فَلا يُضَمُّ هَذَا إِلَى هَذَا فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ بِخِلافِ النَّوْعَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَـبُرٍ شَامِىٍ وَبُرٍ مَصرِىٍ فَإِنَّهُمَا يُضَمَّانِ.
(وَتَجِبُ الزَّكَاةُ) فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ (بِبُدُوِّ الصَّلاحِ) وَلَوْ فِي حَبَّةٍ وَمَعْنَى بُدُوِّ الصَّلاحِ أَنْ تَظْهَرَ عَلامَةُ بُلُوغِهِ صِفَةً يُطْلَبُ فِيهَا لِلأَكْلِ غَالِبًا كَظُهُورِ التَّلَوُّنِ فِي الْعِنَبِ الَّذِي يَتَلَوَّنُ وَمَبَادِئِ النَّضْجِ فِي غَيْرِهِ (وَ) تَجِبُ فِي الزُّرُوعِ عِنْدَ (اشْتِدَادِ الْحَبِّ) وَلا يَصِحُّ الإِخْرَاجُ إِلاَّ بَعْدَ جَفَافِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَتَصْفِيَةِ الْحَبِّ مِنْ سُنْبُلِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(وَيَجِبُ فِيهَا) أَيِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالزُّرُوعِ (الْعُشْرُ إِنْ لَمْ تُسْقَ بِمُؤْنَةٍ) كَمَا إِذَا سُقِيَتْ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوِ النَّهْرِ فَيُخْرِجُ عَنْ ثَلاثِمِائَةِ صَاعٍ ثَلاثِينَ صَاعًا (وَ) يَجِبُ فِيهَا (نِصْفُهُ) أَيْ نِصْفُ الْعُشْرِ (إِنْ سُقِيَتْ بِهَا) أَيْ بِمُؤْنَةٍ كَمَا إِذَا سُقِيَتْ بِمَاءٍ نَقَلَتْهُ الدَّوَابُّ مِنْ مَحَلِّهِ إِلَى الزَّرْعِ عَلَى ظُهُورِهَا أَوْ بِالدُّولابِ الَّذِي تُدِيرُهُ الدَّابَّةُ أَوْ بِالنَاعُورَةِ أَوْ بِمِضَخَّةِ الْمَاءِ فَيُخْرِجُ عَنِ الثَّلاثِمِائَةِ صَاعٍ حِينَئِذٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا (وَمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ) الْمَذْكُورِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (أُخْرِجَ مِنْهُ) أَيِ الزَّائِدِ (بِقِسْطِهِ) وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا لأِنَّ الْعَفْوَ لا يَدْخُلُ هُنَا بِخِلافِ الْمَاشِيَةِ كَمَا مَرَّ (وَلا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ) وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ) مَالِكُهُ.
(وَأَمَّا الذَّهَبُ فَنِصَابُهُ عِشْرُونَ مِثْقَالاً) وَالْمِثْقَالُ وَزْنُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ حَبَّةَ شَعِيرٍ مُتَوَسِّطَةً مِنْ شَعِيرِ الحِجَازِ غَيْرَ مَنْزُوعَةِ الْقِشْرِ بَعْدَ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ.
(وَ) أَمَّا (الْفِضَّةُ) فَنِصَابُهَا (مِائَتَا دِرْهَمٍ) وَالْدِرْهَمُ وَزْنُهُ خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةِ شَعِيرٍ مُتَوَسِّطَةٍ (وَيَجِبُ فِيهِمَا) أَيِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَا النِّصَابَ (رُبْعُ الْعُشْرِ وَمَا زَادَ) عَلَى النِّصَابِ (فَبِحِسَابِهِ) وَلَوْ كَانَ الزَّائِدُ يَسِيرًا كَمَا مَرَّ فِي الزُّرُوعِ. (وَلا بُدَّ فِيهِمَا) أَيِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (مِنْ) مُضِيِّ (الْحَوْلِ) لِتَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا (إِلاَّ) أَنَّ (مَا حَصَلَ) مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ) وَقَدْ بَلَغَ النِّصَابَ لا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ (فَيُخْرِجُهَا) أَيِ الزَّكَاةَ (حَالاً) فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ بَعْدَ التَّنْقِيَةِ مِنَ التُّرَابِ فِي الْمَعْدِنِ وَلا يُنْتَظَرُ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَيْهِمَا. وَيَخْتَلِفُ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِي الْمَعْدِنِ عَنِ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ فِي الرِّكَازِ فَفِي الْمَعْدِنِ رُبْعُ الْعُشْرِ كَغَيْرِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ) وَذَلِكَ لأِنَّ فِي الْمَعْدِن مُؤْنَةَ التَّنْقِيَةِ مِنَ التُّرَابِ بِخِلافِ الرِّكَازِ.
(وَأَمَّا زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَنِصَابُهَا نِصَابُ مَا اشْتُرِيَتْ) أَيْ عُرُوضُ التِّجَارَةِ (بِهِ مِنَ النَّقْدَيْنِ وَالنَّقْدَانِ هُمَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ) وَذَلِكَ لأِنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ تُقَوَّمُ بِمَا اشْتُرِيَتْ بِهِ فَإِنِ اشْتُرِيَتْ بِالذَّهَبِ فَبِالذَّهَبِ وَإِنِ اشْتُرِيَتْ بِالْفِضَّةِ فَبِالْفِضَّةِ وَإِنِ اشْتُرِيَتْ بِغَيْرِهِمَا فَتُقَوَّمُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ (وَلا يُعْتَبَرُ) النِّصَابُ (إِلاَّ ءَاخِرَ الْحَوْلِ) فَإِذَا بَلَغَتْ أَمْوَالُ التِّجَارَةِ ءَاخِرَ الْحَوْلِ نِصَابًا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَإِلاَّ فَلا. (وَيَجِبُ فِيهَا) أَيْ زَكَاةِ التِّجَارَةِ (رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ) أَيْ قِيمَةِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ ذَهَبًا إِنْ كَانَ تَقْوِيْمُهَا بِهِ أَوْ فِضَّةً إِنْ كَانَ تَقْوِيْمُهَا بِهَا. (وَمَالُ) الشَّخْصَيْنِ (الْخَلِيطَيْنِ أَوِ) الأَشْخَاصِ (الْخُلَطَاءِ كَمَالِ) الشَّخْصِ (الْمُنْفَرِدِ فِي) قَدْرِ (النِّصَابِ وَ) الْقَدْرِ (الْمُخْرَجِ) فَإِذَا حَصَلَتِ الْخُلْطَةُ وَكَانَ الْمَجْمُوعُ نِصَابًا أَخْرَجُوا جَمِيعًا كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالِكُ لِهَذَا الْمَالِ شَخْصًا وَاحِدًا (إذَا كَمَلَتْ شُرُوطُ الْخُلْطَةِ) وَهِيَ تُعْلَمُ مِنْ كُتُبٍ أَكثَرُ بَسْطًا.

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ