(وَفُرُوضُ الْغُسْلِ) أَيْ أَرْكَانُهُ (اثْنَانِ) الأَوَّلُ (نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ أَوْ نَحْوُهَا) مِنَ النِّيَّاتِ الْمُجْزِئَةِ كَأَنْ يَنْوِيَ فَرْضَ الْغُسْلِ أَوِ الْغُسْلَ الْوَاجِبَ أَوِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاةِ بِخِلافِ نِيَّةِ الْغُسْلِ أَوِ الطَّهَارَةِ فَقَطْ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ كَافٍ. وَلا بُدَّ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الْبَدَنِ فَلا يُعْتَدُّ بِمَا غُسِلَ قَبْلَ النِّيَّةِ. (وَ) الثَّانِي (تَعْمِيمُ جَمِيعِ) ظَاهِرِ (الْبَدَنِ بَشَرًا وَشَعَرًا) ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (وَإِنْ كَثُفَ) أَيْ سَوَاءٌ خَفَّ أَمْ كَثُفَ (بِالْمَاءِ) الطَّهُورِ.