كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري
أقسام الردّةالقسم الثالث

أقسام الردّة
القسم الثالث

القَوْلُ الجَلِىُّ فِى حَلِّ أَلفَاظِ مُخْتَصَرِ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَرِى

(وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ) مِنْ أَقْسَامِ الرِّدَّةِ (الأَقْوَالُ وَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا لا تَنْحَصِرُ مِنْهَا أَنْ يَقُولَ) شَّخْصٌ (لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرُ أَوْ يَا يَهُودِيُّ أَوْ يَا نَصْرَانِيُّ أَوْ يَا عَدِيْمَ الدِّينِ) حَالَ كَوْنِ الْقَائِلِ (مُرِيدًا بِذَلِكَ) الْقَوْلِ (أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُخَاطَبُ مِنَ الدِّينِ كُفْرٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ لَيْسَ بِدِينٍ) فَهَذِهِ رِدَّةٌ وَكُفْرٌ (لا) إِذَا كَانَ مُتَأَوِّلاً بِذَلِكَ كَأَنْ قَالَ لَهُ يَا كَافِرُ (عَلَى قَصْدِ التَّشْبِيهِ) وَمُرَادُهُ أَنَّكَ تُشْبِهُ الكُفَّارَ فِي خَسَاسَةِ أَفْعَالِكَ أَوْ أَنَّكَ تُعَامِلُ الْمُسْلِمِينَ مُعَامَلَةَ الْكُفَّارِ لَهُمْ فَلا يَكْفُرُ لَكِنَّ هَذَا حَرَامٌ يَفْسُقُ قَائِلُهُ، (وَكَالسُّخْرِيَّةِ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى أَوْ وَعْدِهِ) بِالْجَنَّةِ وَمَا أَعَدَّهُ اللَّهُ فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ (أَوْ وَعِيدِهِ) بِالنَّارِ وَالْعَذَابِ (مِمَّنْ) أَيْ مِنْ إِنْسَانٍ (لا يَخْفَى عَلَيْهِ نِسْبَةُ ذَلِكَ) أَيْ إِضَافَةُ ذَلِكَ الاسْمِ أَوِ الْوَعْدِ أَوِ الْوَعِيدِ الَّذِي سَخِرَ بِهِ (إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ) وَذَلِكَ كَقَوْلِ بَعْضِ السُّفَهَاءِ غَدًا نَتَدَفَّأُ بِنَارِ جَهَنَّمَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الاِسْتِهْزَاءِ بِالدِّينِ وَتَكْذِيبِ الْقُرْءَانِ (وَكَأَنْ يَقُولَ) الشَّخْصُ مُسْتَخِفًّا بِأَمْرِ اللَّهِ (لَوْ أَمَرَنِي اللَّهُ بِكَذَا لَمْ أَفْعَلْهُ أَوْ) قَالَ مُسْتَخِفًّا بِالْقِبْلَةِ (لَوْ صَارَتِ الْقِبْلَةُ فِي جِهَةِ كَذَا مَا صَلَّيْتُ إِلَيْهَا أَوْ) قَالَ (لَوْ أَعْطَانِي اللَّهُ الْجَنَّةَ مَا دَخَلْتُهَا مُسْتَخِفًّا أَوْ مُظْهِرًا لِلْعِنَادِ) أَيْ مُظْهِرًا لِمُعَانَدَةِ الشَّرِيعَةِ (فِي الْكُلِّ) وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الاِسْتِخْفَافِ وَالْعِنَادِ وَتَكْذِيبِ الشَّرْعِ فَلَيْسَ كُفْرًا، (وَكَأنْ يَقُولَ) شَخْصٌ فِي حَالِ مَرَضِهِ بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ ءَاخَرُ بِالصَّلاةِ (لَوْ ءَاخَذَنِي اللَّهُ) أَيْ لَوْ عَاقَبَنِي (بِتَرْكِ الصَّلاةِ) أَيْ عَلَى تَرْكِهَا (مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمَرَضِ ظَلَمَنِي) فَإِنَّهُ يَكْفُرُ لأِنَّهُ نَسَبَ الظُّلْمَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ قَالَ لِفِعْلٍ حَدَثَ هَذَا) الشَّىْءُ أَيْ حَصَلَ (بِغَيْرِ تَقْدِيرِ اللَّهِ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّىْءٌ خَيْرًا أَمْ شَرًّا، (أَوْ) قَالَ (لَوْ شَهِدَ عِنْدِي الأَنْبِيَاءُ أَوِ الْمَلائِكَةُ أَوْ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ بِكَذَا مَا قَبِلْتُهُمْ) أَيْ مَا صَدَّقْتُهُمْ فِيمَا يَقُولُونَ فَهُوَ كَافِرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ نُصُوصِ الدِّينِ الْمَعْرُوفَةِ، (أَوْ قَالَ) بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ شَخْصٌ بِفِعْلِ سُنَّةٍ مِنَ السُّنَنِ كَالاِسْتِيَاكِ (لا أَفْعَلُ كَذَا وَإِنْ كَانَ سُنَّةً) أَيْ إِذَا قَالَ ذَلِكَ (بِقَصْدِ الاِسْتِهْزَاءِ) بِسُنَّةِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِخِلافِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْصِدِ الاِسْتِخْفَافَ بِالسُّنَّةِ فَلا يَكْفُرُ، (أَوْ) قَالَ عَنْ عَدُوٍّ لَهُ مَثَلاً (لَوْ كَانَ فُلانٌ نَبِيًّا مَا ءَامَنْتُ بِهِ) فَإِنَّهُ يَكْفُرُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الاِسْتِهْزَاءِ بِمَنْصِبِ النُّبُوَّةِ، (أَوْ أَعْطَاهُ عَالِمٌ فَتْوَى فَقَالَ أَيْشٍ) أَيْ أَيُّ شَىْءٍ (هَذَا الشَّرْعُ مُرِيدًا) بِهَذَا الْقَوْلِ (الاِسْتِخْفَافَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ) الإِسْلامِيِّ وَالاِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِخِلافِ مَا لَوْ أَعْطَاهُ فَتْوًى يَرَاهَا بَاطِلَةً غَيْرَ مُوَافِقَةٍ لِلشَّرْعِ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ مُرِيدًا الإِنْكَارَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ يَقُولَ لَهُ أَيْشٍ هَذَا الْكَلامُ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّهُ شَرْعُ اللَّهِ وَلَيْسَ شَرْعَ اللَّهِ فَلا يَكْفُرُ (أَوْ قَالَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ عَالِمٍ مُرِيدًا الاِسْتِغْرَاقَ الشَّامِلَ) أَيْ تَعْمِيمَ اللَّعْنِ لِكُلِّ الْعُلَمَاءِ فَهُوَ كَافِرٌ (أَمَّا مَنْ لَمْ يُرِدِ الاِسْتِغْرَاقَ الشَّامِلَ لِجَمِيعِ الْعُلَمَاءِ بَلْ أَرَادَ لَعْنَ عُلَمَاءَ زَمَانِهِ وَكَانَتْ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ) كَأَنْ كَانَ ذَكَرَ عُلَمَاءَ نَاحِيَةٍ مَا فَاسِدِينَ فَقَالَ بَعْدَهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ عَالِمٍ وَهُوَ يَقْصِدُ هَؤُلاءِ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ (لِمَا يُظَنُّ بِهِمْ مِنْ فَسَادِ أَحْوَالِهِمْ فَإِنَّهُ لا يَكْفُرُ وَإِنْ كَانَ كَلامُهُ لا يَخْلُو مِنَ الْمَعْصِيَةِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ كَلامُهُ لا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ حَرَامًا وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَلامِهِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَلَوْ قَالَ أَنَا قَصَدْتُ عُلَمَاءَ زَمَانِي، (أَوْ قَالَ أَنَا بَرىءٌ مِنَ اللَّهِ أَوْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَوْ مِنَ النَّبِيِّ) مُرِيدًا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ (أَوْ مِنَ الشَّرِيعَةِ) الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ (أَوْ مِنَ الإِسْلاَمِ) فَهُوَ كَافِرٌ، (أَوْ قَالَ) بَعْدَ أَنْ قَالَ لَهُ شَخْصٌ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا الْحَرَامَ أَلا تَعْرِفُ الْحُكْمَ (لا أَعْرِفُ الْحُكْمَ مُسْتَهْزِئًا بِحُكْمِ اللَّهِ) فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ، (أَوْ قَالَ وَقَدْ مَلأَ وِعَاءً) بِشَرَابٍ (﴿وَكَأْسًا دِهَاقَا﴾)1 بِقَصْدِ الاِسْتِخْفَافِ أَوِ التَّكْذِيبِ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْكَأْسِ الْمُمْتَلِئَةِ شَرَابًا هَنِيئًا فَقَدْ كَفَرَ (أَوْ أَفْرَغَ شَرَابًا) بِأَنْ صَبَّهُ مِنَ الإِنَاءِ (فَقَالَ) مُسْتَخِفًّا بِالآيَةِ (﴿فَكَانَتْ سَرَابًا﴾)2 فَإِنَّهُ يَكْفُرُ (أَوْ) قَالَ (عِنْدَ وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾)3 بِقَصْدِ الاِسْتِخْفَافِ بِالآيَةِ كَأَنْ أَرَادَ أَنَا لا مَنْزِلَةَ فِي قَلْبِي لِقَوْلِ اللَّهِ وَوَعِيدِهِ فَهُوَ كَافِرٌ (أَوْ) قَالَ (عِنْدَ رُؤْيَةِ جَمْعٍ) أَيْ جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ (﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا﴾4 بِقَصْدِ الاِسْتِخْفَافِ فِي الْكُلِّ بِمَعْنَى هَذِهِ الآيَاتِ) الأَرْبَعَةِ فَهُوَ كَافِرٌ (وَكَذَا كُلُّ مَوْضِعٍ اسْتَعْمَلَ) شَّخْصُ (فِيهِ) ءَايَاتِ (الْقُرْءَانِ بِذَلِكَ الْقَصْدِ) أَيْ بِقَصْدِ الاِسْتِخْفَافِ بِالْقُرْءَانِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ (فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْقَصْدِ) بِأَنْ أَوْرَدَهَا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لا بِقَصْدِ الاِسْتِخْفَافِ (فَلا يَكْفُرُ لَكِنَّ) هَذَا حَرَامٌ فَقَدْ (قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ) الْهَيْتَمِيُّ5 (لا تَبْعُدُ حُرْمَتُهُ) أَيْ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ حَرَامٌ قَرِيبٌ أَيْ رَاجِحٌ لأِنَّ فِيهِ إِسَاءَةَ أَدَبٍ مَعَ الْقُرْءَانِ (وَكَذَا يَكْفُرُ مَنْ شَتَمَ نَبِيًّا أَوْ مَلَكًا) كَجِبْرِيلَ أَوْ عَزْرَائِيلَ أَوْ مُنْكَرٍ أَوْ نَكِيرٍ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَلائِكَةِ اللَّهِ الْمُكْرَمِينَ (أَوْ قَالَ أَكُونُ قَوَّادًا إِنْ صَلَّيْتُ) فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسْتَخِفًّا بِالصَّلاةِ وَمُنَقِّصًا لَهَا، وَالْقَوَّادُ هُوَ الَّذِي يَجْلِبُ الزَّبَائِنَ لِلزَّانِيَاتِ، (أَوْ) قَالَ (مَا أَصَبْتُ خَيْرًا مُنْذُ صَلَّيْتُ) لأَنَّ فِيه اسْتِخْفَافًا بِالصَّلاةِ، (أَوْ) قَالَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ شَخْصٌ مَثَلاً بِالصَّلاةِ (الصَّلاةُ لا تَصْلُحُ لِي بِقَصْدِ الاِسْتِهْزَاءِ) بِخِلافِ مَا لَوْ قَالَتِ امْرَأَةٌ حَائِضٌ ذَلِكَ بِقَصْدِ أَنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحُّ مِنِّي وَأَنَا حَائِضٌ فَلا تَكْفُرُ، (أَوْ قَالَ لِمُسْلِمٍ أَنَا عَدُوُّكَ وَعَدُوُّ نَبِيِّكَ) لِمَا فِيهِ مِنَ الاِسْتِخْفَافِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوْ) قَالَ (لِشَرِيفٍ) وَهُوَ هُنَا مَنْ يَرْجِعُ نَسْبُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَا عَدُوُّكَ وَعَدُوُّ جَدِّكَ مُرِيدًا) بِقَوْلِهِ جَدِّكَ (النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِخِلافِ مَا لَوْ أَرَادَ جَدًّا لَهُ أَدْنَى مِنْ أَجْدَادِ هَذَا الشَّخْصِ فَلا يَكْفُرُ )أَوْ يَقُولَ شَيْئًا مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الأَلْفَاظِ الْبَشِعَةِ الشَّنِيعَةِ( أَيِ الْقَبِيحَةِ حَفِظَنَا اللَّهُ مِنْهَا.
(وَقَدْ عَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ( مِنَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ )كَالْفَقِيهِ الْحَنَفِيِّ بَدْرِ الرَّشِيدِ6 (الَّذِي هُوَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْنِ الثَّامِنِ فِي رِسَالَتِهِ فِي بَيَانِ الأَلْفَاظِ الْمُكَفِّرَةِ (وَالْقَاضِي عِيَاضٍ المَالِكِيِّ7) الَّذِي هُوَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْنِ السَّادِسِ فِي كِتَابِهِ الشِّفَا )رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً( مِنَ الاِعْتِقَادَاتِ وَالأَفْعَالِ وَالأَقْوَالِ الْكُفْرِيَّةِ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَتْ فِي أَزْمَانِهِمْ تَحْذِيرًا لِلنَّاسِ مِنْهَا (فَيَنْبَغِي الاِطِّلاعُ عَلَيْهَا( أَيْ عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرُوهَا وَذَلِكَ حَتَّى يَحْذَرَهَا الشَّخْصُ (فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ يَقَعُ فِيهِ( وَأَعْظَمُ الشُّرُورِ الْكُفْرُ بِاللَّهِ تَعَالَى.
(وَالْقَاعِدَةُ( الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا الْعُلَمَاءُ كَلامَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ (أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ( أَيِ اعْتِقَادٍ )أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى اسْتِخْفَافٍ بِاللَّهِ أَوْ كُتُبِهِ أَوْ رُسُلِهِ أَوْ مَلائِكَتِهِ أَوْ شَعَائِرِهِ أَوْ مَعَالِمِ دِينِهِ) جَمْعُ مَعْلَمٍ وَهُوَ بِمَعْنَى الشَّعِيرَةِ أَيْ مَا كَانَ ظَاهِرًا أَنَّهُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ كَالصَّلاةِ وَالأَذَانِ وَالْمَسْجِدِ (أَوْ أَحْكَامِهِ أَوْ وَعْدِهِ( بِالْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ )أَوْ وَعِيدِهِ( بِالنَّارِ وَالْعَذَابِ )كُفْرٌ فَلْيَحْذَرِ الإِنْسَانُ مِنْ ذَلِكَ( أَيْ مِنَ الْكُفْرِ بِأَنْوَاعِهِ (جَهْدَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ( أَيْ لِيَعْمَلِ الشَّخْصُ عَلَى تَجَنُّبِ ذَلِكَ غَايَةَ مُسْتَطَاعِهِ وَلِيَحْذَرْ مِنْهُ نِهَايَةَ الْحَذَرِ فَإِنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
-------------

1- سورة النبأ / 34.
2- سورة النبأ / 20.
3- سورة المطففين / 3.
4- سورة الكهف / 47.
5- أحمد بن محمد بن علىّ بن حجر الهيتمىّ. مولده فى محلة أبى الهيتم بمصر سنة 909 للهجرة وإليها نسبته. توفى سنة 974. أنظر شذرات الذهب لابن العماد، دار الآفاق الجديدة (8/370).
6- هو محمد بن إسماعيل بن محمود بن محمد المتوفى سنة 768 ه وكان فقيها حنفيا فاضلا. أنظر الأعلام (ج6/ص37) ومعجم المؤلفين (ج9/ص62) وكشف الظنون (ج2/1396).
7- هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض اليحصبىّ سبتى الدار والميلاد أندلسى الأصل. كان مولده بسبتة فى شهر شعبان سنة ست وتسعين وأربعمائة وتوفى بمراكش فى شهر جمادى الأخيرة وقيل فى شهر رمضان سنة أربع وخمسين وخمسمائة ا ه أنظر الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكى (ص/270).

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ