كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

أحكام التيمم

qawl jaliy

(وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ) بَلْ فَقَدَهُ حِسًّا بِأَنْ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ مَعَهُ وَلا مَعَ رُفْقَتِهِ الْمُسَافِرِينَ مَعَهُ وَلا فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ فِيهِ مِنَ الْمِسَاحَةِ أَوْ فَقَدَهُ مَعْنًى بِأَنْ كَانَ مُحْتَاجًا لِلْمَاءِ المَوجُودِ لِشُرْبِهِ (أَوْ) وَجَدَهُ لَكِنْ (كَانَ) يَخَافُ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ أَنْ يَهْلِكَ أَوْ يَتْلَفَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ أَنْ (يَضُرَّهُ الْمَاءُ) بِطُولِ مَرَضِهِ (تَيَمَّمَ). ويُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ تَيَمُّمِهِ أَنْ يَكُونَ (بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ) أَيْ وَقْتِ الْعِبَادَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا بِهَذَا التَّيَمُّمِ مِنْ صَلاةٍ أَوْ طَوَافٍ (وَ) أَنَّ يَكُونَ بَعْدَ (زَوَالِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لا يُعْفَى عَنْهَا) عَنْ بَدَنِهِ فَلَوْ تَيَمَّمَ وَعَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ، هَذَا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ وَإِلاَّ فَقَدْ قِيلَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ. وَيَكُونُ التَّيَمُّمُ (بِتُرَابٍ) فَلا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِغَيْرِ التُّرَابِ كَالْحَجَرِ (خَالِصٍ) مِنَ الرَّمَادِ وَنَحْوِهِ (طَهُورٍ لَهُ غُبَارٌ) فَلا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ مُتَنَجِّسٍ بِنَحْوِ بَوْلٍ.
وَيَكُونُ التَّيَمُّمُ (فِي الْوَجْه) أَيْ بِمَسْحِهِ (وَ) مَسْحِ (الْيَدَيْنِ) مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ (يُرَتِبُهُمَا) فَلا بُدَّ فِي الْمَسْحِ مِنَ التَّرْتِيبِ بِتَقْدِيْمِ مَسْحِ الْوَجْهِ عَلَى مَسْحِ الْيَدَيْنِ، وَأَقَلُّ مَا يَكُونُ ذَلِكَ (بِضَرْبَتَيْنِ) أَيْ بِنَقْلَتَيْنِ لِلتُرَابِ فَلا تَكْفِي ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ (بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ فَرْضِ الصَّلاةِ) وَأَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ (مَعَ النَّقْلِ) أَيْ تَحْوِيلِ التُّرَابِ إِلَى عُضْوِ التَّيَمُّمِ (وَمَسْحِ أَوَّلِ) جُزْءٍ مِنَ (الْوَجْهِ).

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ