(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَعَاصِي الْعَيْنِ.
(وَمِنْ مَعَاصِي الْعَيْنِ النَّظَرُ) أَيْ نَظَرُ الرِّجَالِ (إِلَى النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ) أَىْ غَيرِ الْمَحَارِمِ (بِشَهْوَةٍ) أَيْ تَلَذُّذٍ (إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) وَأَمَّا النَّظَرُ إِلَيْهِمَا بِلا شَهْوَةٍ فَلا يَحْرُمُ لأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ (وَ) يَحْرُمُ النَّظَرُ (إِلَى غَيْرِهِمَا) أَيِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ أَمْ لا وَلاَ يَخْفَى أَنَّ الزَّوجَةُ لَيستِ مُرَادَةٌ هُنَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِزَوجِهَا النَّظَرُ إِليهَا بِشَهوَةٍ وَكَذَا أَمَتِهِ غَيرِ الْمُتَزَوِجَةُ (وَكَذَا) يَحْرُمُ (نَظَرُهُنَّ) أَي النِّسَاءِ (إِلَيْهِمْ) أَيِ الذُّكُورِ الأَجَانِبِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَمْ لا (إِنْ كَانَ) النَّظَرُ (إِلَى) الْعَوْرَةِ وهي (مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ) وَلا يَحْرُمُ نَظَرَهُنَّ إِلَى مَا سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِشَهْوَةٍ، (وَ) يَحْرُمُ (نَظَرُ الْعَوْرَاتِ) وَلَوْ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ كَرَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ رَجُلٍ ءَاخَرَ وَامْرَأَةٍ تَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى،
(وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ) أَيِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ مِنَ الرَّجُلِ وَمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ غَيْرِهِ (فِي الْخَلْوَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ) وَأَمَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِحَاجَةٍ كَتَبَرُّدٍ جَازَ (وَحَلَّ مَعَ الْمَحْرَمِيَّةِ) كَأَبٍ مَعَ بِنْتِهِ (أَوِ الْجِنْسِيَّةِ) كَرَجُلٍ مَعَ رَجُلٍ ءَاخَرَ وَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةِ مَعَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مُسْلِمَةٍ (نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إِذَا كَانَ) النَّظَرُ (بِغَيْرِ شَهْوَةٍ) وَإِلاَّ حَرُمَ، (وَيَحْرُمُ النَّظَرُ بِالاِسْتِحْقَارِ إِلَى الْمُسْلِمِ) لِكَوْنِهِ فَقِيرًا مَثَلاً (وَ) يَحْرُمُ (النَّظَرُ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ) إِلَى مَا يَتَأَذَّى صَاحِبُ الْبَيْتِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ (بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوِ) النَّظَرُ إِلَى (شَىْءٍ أَخْفَاهُ كَذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يَتَأَذَّى بِنَظَرِ غَيْرِهِ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.