كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري
معاصي الفرج

معاصي الفرج

القَوْلُ الجَلِىُّ فِى حَلِّ أَلفَاظِ مُخْتَصَرِ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَرِى

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَعَاصِي الْفَرْجِ.
(وَمِنْ مَعَاصِي الْفَرْجِ الزِّنَى) وَهُوَ إِدْخَالُ رَأْسِ الذَّكَرِ أَيِ الْحَشَفَةِ كُلِّهَا فِي فَرْجِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ، (وَاللِّوَاطُ) وَهُوَ إِدْخَالُ رَأْسِ الذَّكَرِ فِي دُبُرِ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَثِمَ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الآتِي (وَيُحَدُّ) الزَّانِي (الْحُرُّ) الْمُكَلَّفُ (الْمُحْصَنُ) وَهُوَ الَّذِي وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِالرَّجْمِ بِالْحِجَارَةِ الْمُعْتَدِلَةِ حَتَّى يَمُوتَ وَ) يُحَدُّ (غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْمُحْصَنِ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَطَأْ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (بِمِائَةِ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبِ سَنَةٍ) قَمَرِيَّةٍ إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ (لِلْحُرِّ) الذَّكَرِ أَوِ الأُنْثَى (وَيُنَصَّفُ ذَلِكَ) الْحَدُّ (لِلرَّقِيقِ) فَيَكُونُ حَدُّهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَتَغْرِيبَ نِصْفِ عَامٍ، وَأَمَّا حَدُّ اللاَّئِطِ فَهُوَ كَحَدِّ الزِّنَى وَأَمَّا الْمَلُوطُ بِهِ فَحَدُّهُ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ سَوَاءٌ أَحْصَنَ أَمْ لا، (وَمِنْهَا) أَيْ مَعَاصِي الْفَرْجِ (إِتْيَانُ الْبَهَائِمِ) أَيْ جِمَاعُهَا (وَلَوْ) كَانَتْ هَذِهِ الْبَهَائِمُ (مِلْكَهُ)، (وَالاِسْتِمْنَاءُ) بِيَدِهِ أَوْ (بِيَدِ غَيْرِ الْحَلِيلَةِ الزَّوْجَةِ وَأَمَتِهِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ)، (وَالْوَطْءُ) الْحَاصِلُ (فِي) حَالِ (الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ) وَلَوْ بِحَائِلٍ (أَوِ) الْوَطْءُ الْحَاصِلُ (بَعْدَ انْقِطَاعِهِمَا) أَيْ انْقِطَاعِ دَمِهِمَا (وَقَبْلَ الْغُسْلِ) مِنْهُمَا (أَوِ) الْوَطْءُ الْحَاصِلُ (بَعْدَ الْغُسْلِ) إِذَا كَانَ (بِلاَ نِيَّةٍ) مُجْزِئَةٍ (مِنَ الْمُغْتَسِلَةِ أَوْ) كَانَ مَعَ النِّيَّةِ لَكِنْ (مَعَ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ) كَأَنِ اغْتَسَلَتْ مَعَ وُجُودِ مَانِعٍ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى الْمَغْسُولِ، (وَ) مِنْ مَعَاصِي الْفَرْجِ (التَّكَشُّفُ عِنْدَ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إِلَيْهِ) أَيْ كَشْفُ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، (أَوْ) كَشْفُ الْعَوْرَةِ (فِي الْخَلْوَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ) أَمَّا لِغَرَضٍ كَالتَّبَرُّدِ فَيَجُوزُ (واسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا بِبَوْلٍ أَوْ غاَئِطٍ مِنْ غَيْرِ) أَنْ يَكُونَ (حَائِلٌ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ (أَوْ) كَانَ حَائِلٌ لَكِنَّهُ (بَعُدَ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ) أَوْ لَمْ يَكُنْ مُرْتَفِعًا ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ فَهَذَا حَرَامٌ (إِلاَّ فِي الْمُعَدِّ لِذَلِكَ أَيْ إِلاَّ فِي الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ)، (وَ) مِنْ مَعَاصِي الْفَرْجِ (التَّغَوُّطُ عَلَى الْقَبْرِ) أَوِ التَّبَوُّلُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ أَمْ كَانَ قَبْرَ مُسْلِمٍ مُنْفَرِدًا (وَالْبَوْلُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (فِي إِنَاءٍ)، (وَ) الْبَوْلُ (عَلَى الْمُعَظَّمِ) أَيْ مَا يُعَظَّمُ شَرْعًا وَمِنْهُ البَولُ عَلَى مَوضِعِ نُسُكٍ ضَيقٍ، (وَتَرْكُ الْخِتَانِ لِلْبَالِغِ) غَيْرِ الْمَخْتُونِ إِنْ أَطَاقَ ذَلِكَ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِقَطْعِ قُلْفَةِ الذَّكَرِ وَبِقَطْعِ شَىْءٍ مِنَ الْقِطْعَةِ الْمُرْتَفِعَةِ كَعُرْفِ الدِّيكِ مِنَ الأُنْثَى (وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ) تَرْكُهُ لأِنَّهُ لا يَقُولُ بِوُجُوبِهِ لاَ لِلذَكَرِ وَلاَ لِلأُنْثَى.

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ