كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري
أقسام الردة

أقسام الردة

القَوْلُ الجَلِىُّ فِى حَلِّ أَلفَاظِ مُخْتَصَرِ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَرِى

(وَالرِّدَّةُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ كَمَا قَسَّمَهَا) عُلَمَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ مِثْلُ (النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ شَافِعِيَّةٍ وَحَنَفِيَّةٍ وَغَيْرِهِمْ) مِنَ الْعُلَمَاءِ الْقِسْمُ الأَوَّلُ (اعْتِقَادَاتٌ) مَحَلُّهَا الْقَلْبُ (وَ) الْقِسْمُ الثَّانِي (أَفْعَالٌ) مَحَلُّهَا الْجَوَارِحُ (وَ) الْقِسْمُ الثَّالِثُ (أَقْوَالٌ) مَحَلُّهَا اللِّسَانُ (وَكُلُّ) قِسْمٍ مِنَ الأَقْسَامِ الثَّلاثَةِ (يَتَشَعَّبُ) أَيْ يَتَفَرَّعُ (شُعَبًا) أَيْ فُرُوعًا (كَثِيرَةً) جِدًّا (فَمِنَ) الأَمْثِلَةِ عَلَى الْقِسْمِ (الأَوَّلِ) أَيِ الْكُفْرِ الاِعْتِقَادِيِّ (الشَّكُّ فِي) وُجُودِ (اللَّهِ) أَوْ فِي وَحْدَانِيَّتِهِ أَوْ مُخَالَفَتِهِ لِلْحَوَادِثِ (أَوِ) الشَّكُّ (فِي) صِدْقِ (رَسُولِهِ) مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رِسَالَتِهِ كَأَنْ شَكَّ هَلْ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ أَوْ لا (أَوِ) الشَّكُّ فِي (الْقُرْءَانِ) هَلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوِ) الشَّكُّ فِي (الْيَوْمِ الآخِرِ) وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ هَلْ يَكُونُ أَوْ لا (أَوِ) الشَّكُّ فِي (الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ) أَيْ فِي وُجُودِهِمَا فِي الآخِرَةِ (أَوِ) الشَّكُّ فِي (الثَّوَابِ أَوِ الْعِقَابِ) أَيْ فِي وُجُودِهِمَا فِي الآخِرَةِ (أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ) عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ (أَوِ اعْتِقَادُ قِدَمِ الْعَالَمِ وَأَزَلِيَّتِهِ بِجِنْسِهِ وَتَرْكِيبِهِ) أَيْ أَفْرَادِهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْفَلاسِفَةِ (أَوْ بِجِنْسِهِ فَقَطْ) كَمَا قَالَ بَعْضُ الْفَلاسِفَةِ الآخَرِينَ وَتَبِعَهُمْ فِي هَذِهِ الضَّلالَةِ أَحْمَدُ بنُ تَيْمِيَةَ1 (أَوْ نَفْيُ صِفَةٍ) وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ (مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ) الثَّلاثَ عَشْرَةَ (الْوَاجِبَةِ لَهُ إِجْمَاعًا2 كَكَوْنِهِ عَالِمًا) أَوْ قَادِرًا أَوْ سَمِيعًا أَوْ بَصِيرًا أَوْ حَيًّا أَوْ مُرِيدًا (أَوْ نِسْبَةُ مَا يَجِبُ تَنْزِيهُهُ عَنْهُ إِجْمَاعًا كَالْجِسْمِ) أَيْ كَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ لَهُ طُولٌ وَعَرْضٌ وَعُمْقٌ، وَكَذَا نِسْبَةُ الْعَجْزِ وَالْجَهْلِ وَالْمَوْتِ لِرَبِّ الْعِزَّةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّكْذِيبِ لِلشَّرْعِ (أَوْ تَحْلِيلُ مُحَرَّمٍ بِالإِجْمَاعِ مَعْلُومٍ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ) أَنَّهُ حَرَامٌ بِأَنِ اشْتُهِرَ ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعَامَّةِ وَكَانَ ذَلِكَ الأَمْرُ الْمُحَرَّمُ (مِمَّا لا يَخْفَى عَلَيْهِ) حُكْمُ تَحْرِيْمِهِ فِي الشَّرْعِ (كَالزِّنَى وَاللِّوَاطِ وَقَتْلِ الْمُسْلِمِ) بِغَيْرِ حَقٍّ (وَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ) أَمَّا إِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِسْلامِ وَلَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيْمَ الْمُسْلِمِينَ لِذَلِكَ فَقَالَ عَنْهُ إِنَّهُ حَلالٌ لا يَكْفُرُ (أَوْ تَحْرِيْمُ حَلالٍ ظَاهِرٍ كَذَلِكَ) أَيْ مَعْلُومٍ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ (كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ) فَمَنْ حَرَّمَهُمَا فَقَدْ كَفَرَ (أَوْ نَفْيُ وُجُوبِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ كَذَلِكَ) بِأَنْ كَانَ وُجُوبُهُ ظَاهِرًا مَعْرُوفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَالِمِهِمْ وَجَاهِلِهِمْ (كالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ سَجْدَةٍ مِنْهَا وَ) وُجُوبِ (الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ) فِي رَمَضَانَ (وَالْحَجِّ وَالْوُضُوءِ) فَمَنِ اعْتَقَدَ عَدَمَ وُجُوبِ أَمْرٍ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ فَقَدْ كَفَرَ (أَوْ إِيْجَابُ مَا لَمْ يَجِبْ إِجْمَاعًا كَذَلِكَ) كَمَنْ أَوْجَبَ زِيَادَةَ رَكْعَةٍ عَلَى رَكْعَتَيْ فَرْضِ الصُّبْحِ (أَوْ نَفْيُ مَشْرُوعِيَّةِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ كَذَلِكَ) أَيْ مَعْلُومٍ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ كَرَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ وَالْوِتْرِ، (أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ) بِأَنْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يَكْفُرَ غَدًا مَثَلاً أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهَذَا كَفَرَ فِي الْحَالِ (أَوْ) عَزَمَ (عَلَى فِعْلِ شَىْءٍ مِمَّا ذُكِرَ) مِنَ الْمُكَفِّرَاتِ (أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ) بِأَنْ قَالَ فِي قَلْبِهِ أَفْعَلُ أَوْ لا أَفْعَلُ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ فِي الْحَالِ (لا خُطُورهُ فِي الْبَالِ بِدُونِ إِرَادَةٍ) فَإِنَّهُ لا يُبْطِلُ إِيْمَانَهُ كَأَنْ خَطَرَ لَهُ شَىْءٌ يُنَافِي وُجُودَ اللَّهِ مُجَرَّدَ خُطُورٍ بِلا إِرَادَةٍ وَهُوَ مُعْتَقِدٌ الْحَقَّ اعْتِقَادًا جَازِمًا فَلا يَكْفُرُ لأِنَّ الْخَاطِرَ لا يُنَاقِضُ الْجَزْمَ (أَوْ أَنْكَرَ صُحْبَةَ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) لِتَكْذِيبِهِ الْقُرْءَانَ لأَنَّ اللَّهَ نَصَّ عَلَى صُحْبَتِهِ فِي الْقُرْءَانِ (أَوْ) أَنْكَرَ (رِسَالَةَ وَاحِدٍ مِنَ الرُّسُلِ الْمُجْمَعِ عَلَى رِسَالَتِهِ) عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ كَآدَمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ (أَوْ جَحَدَ حَرْفًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ثُبُوتِ أَنَّهُ (مِنَ الْقُرْءَانِ) فَأَنْكَرَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مِنْهُ (أَوْ زَادَ حَرْفًا فِيهِ) أَيِ الْقُرْءَانِ (مُجْمَعًا عَلَى نَفْيِهِ) أَيْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ (مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِنْهُ عِنَادًا) بِخِلافِ مَنْ زَادَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِنْهُ جَهْلاً فَلا يَكْفُرُ (أَوْ كَذَّبَ رَسُولاً أَوْ نَقَصَهُ) بِأَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا لا يَلِيقُ بِهِ (أَوْ صَغَّرَ اسْمَهُ) كَأَنْ قَالَ عَنْ مُوسَى مُوَيْسَى (بِقَصْدِ تَحْقِيرِهِ) أَيْ إِهَانَتِهِ (أَوْ جَوَّزَ نُبُوَّةَ أَحَدٍ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْزِلَ الْوَحْيُ بِالنُّبُوَّةِ عَلَى شَخْصٍ لَمْ يُنَبَّأْ قَبْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
-------------

1- وقد مرت ترجمته.
2- ولو كان قريب عهد بإسلام.

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ