كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري
معاصي البدن

معاصي البدن

القَوْلُ الجَلِىُّ فِى حَلِّ أَلفَاظِ مُخْتَصَرِ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَرِى

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَعَاصِي الْبَدَنِ. (وَمِنْ مَعَاصِي الْبَدَنِ) وَهِيَ الْمَعَاصِي الَّتِي لا تَلْزَمُ جَارِحَةً مِنَ الْجَوَارِحِ بِخُصُوصِهَا (عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) أَوْ أَحَدِهِمَا بِأَنْ يُؤْذِيَهُمَا إِيذَاءً لَيْسَ بِالْهَيِّنِ عُرْفًا، (وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَهُوَ أَنْ يَفِرَّ) شَّخْصُ (مِنْ بَيْنِ الْمُقَاتِلِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ حُضُورِ مَوْضِعِ الْمَعْرَكَةِ) بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ الْكُفَّارُ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِ الْمُسْلِمِينَ، (وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ) وَتَحْصُلُ الْقَطِيعَةُ بِإيِحَاشِ قُلُوبِ الأَرْحَامِ بِتَرْكِ الزِّيَارَةِ أَوْ بتَرْكِ الإِحْسَانِ بِالْمَالِ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِمَا، (وَإِيذَاءُ الْجَارِ وَلَوْ) كَانَ الْجَارُ (كَافِرًا لَهُ أَمَانٌ) مِنَ الْمُسْلِمِينَ (أَذًى ظَاهِرًا) كَالضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، (وَخَضْبُ الشَّعَرِ) أَيْ صَبْغُهُ (بِالسَّوَادِ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى1، (وتَشَبُّهِ الرِجَال بِالنِّسَاءِ) فِى مَلبَسٍ أو كَلاَمٍ أو مَشىٍ (وَعَكسُهُ) أى تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَهُوَ أشَدُّ (وَإِسْبَالُ الثَّوْبَ) مِنَ الرِّجَالِ (لِلْخُيَلاءِ أَيْ إِنْزَالُهُ عَنِ الْكَعْبِ لِلْفَخْرِ) وَالْكِبْرِ، (وَ) اسْتِعْمَالُ (الْحِنَّاءِ) أَيِ الْخَضْبُ بِهَا (فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لِلرَّجُلِ بِلا حَاجَةٍ) إِلَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ أَمَّا إِذَا كَانَ لِحَاجَةِ التَّدَاوِي مِنَ الْمَرَضِ فَيَجُوزُ، (وَقَطْعُ الْفَرْضِ) سَوَاءٌ كَانَ أَدَاءً أَمْ قَضَاءً كَقَطْعِ الصَّلاةِ الْمَفْرُوضَةِ أَوِ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ إِذَا كَانَ قَطْعُهُ (بِلا عُذْرٍ) وَأَمَّا إِنْ قَطَعَ الْفَرْضَ بِعُذْرٍ كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ مَعْصُومٍ لَمْ يَحْرُمْ (وقَطْعُ نَفْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) لأِنَّ الشُّرُوعَ فِيهِمَا يُوجِبُ إِتْمَامَهُمَا عَلَيْهِ، (وَمُحَاكَاةُ الْمُؤْمِنِ) فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِشَارَةٍ (اسْتِهْزَاءً بِهِ)، (وَالتَّجَسُّسُ عَلَى عَوْرَاتِ النَّاسِ) بِالتَّطَلُّعِ وَالتَّتَبُّعِ لِعُيُوبِ أُنَاسٍ لا يُرِيدُونَ اطِّلاعَهُ عَلَيْهَا، (وَالْوَشْمُ) وَهُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالإِبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يُذَرُّ عَلَى الْمَحَلِّ نِيلَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لِيَزْرَقَّ الْمَحَلُّ أَوْ يَسْوَدَّ، (وَهَجْرُ الْمُسْلِمِ) بِتَرْكِ تَكلِيمَهُ وَلَوْ بِمُجَرَدِ السَّلاَمِ (فَوْقَ ثَلاثِ) لَيَالٍ (إِلاَّ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ) كَأَنْ كَانَ شَارِبَ خَمْرٍ (وَمُجَالَسَةُ الْمُبْتَدِعِ أَوِ الْفَاسِقِ لِلإِينَاسِ لَهُ عَلَى فِسْقِهِ) كَأَنْ جَلَسَ مَعَ مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُحَدِّثُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، (ولُبْسُ الذَّهَبِ) لِلرَّجُلِ مُطْلَقًا (وَ) لُبْسُ (الْفِضَّةِ وَالْحَرِيرِ) الْخَالِصِ الَّذِى تُخْرِجَهُ الدُّودَةُ المَعرُوفَةِ (أَوْ مَا أَكْثَرُهُ وَزْنًا مِنْهُ) كَثُلُثَيْهِ (لِلرَّجُلِ الْبَالِغِ إِلاَّ خَاتَمَ الْفِضَّةِ) فَيَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ، (وَالْخَلْوَةُ) أَيْ خَلْوَةُ الرَّجُلِ (بالأَجْنَبِيَّةِ) مِنَ النِّسَاءِ (بِحَيْثُ لا يَرَاهُمَا) شَخْصٌ (ثَالِثٌ) ثِقَةٌ أَوْ مَحْرَمٌ (يُسْتَحَى مِنْهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) أَمَّا إِنْ كَانَ الثَّالِثُ لا يُسْتَحَى مِنْهُ أَوْ كَانَ غَيْرَ بَصِيرٍ فَيَحَرُمَ، (وسَفَرُ الْمَرْأَةِ) وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا (بِغَيْرِ) مَحْرَمٍ كَأَخٍ وَأَبٍ وَ(نَحْوِ مَحْرَمٍ) كزَوْجٍ، (وَاسْتِخْدَامُ الْحُرِّ كُرْهًا) أَيْ قَهْرًا بِأَنْ يَقْهَرَهُ عَلَى عَمَلٍ، (وَمُعَادَاةُ الْوَلِيِّ) أَيِ اتِّخَاذُ الْوَلِيِّ عَدُوًّا وَمُحَارَبَتُهُ لَهُ َوَلِيُّ الله هُوَ الْمُسْلِمُ الْمُؤَدِّي لِلْوَاجِبَاتِ الْمُجْتَنِبُ لِلْمُحَرَّمَاتِ الْمُكْثِرُ مِنَ النَّوَافِلِ وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ أَوْ نَوْعَيْنِ مِنْهَا، (وَالإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ) كَجَلْبِ الْخَمْرَةِ لِمَنْ يُرِيدُ شُرْبَهَا، (وَتَرْوِيجُ الزَّائِفِ) كَالدَّرَاهِمِ الزَّائِفَةِ وَالتَّعَامُلُ بِهَا عَلَى أَنَّهَا صَحِيحَةٌ تَامَّةٌ كَطَلْيِ قِطَعِ النُّحَاسِ بِالذَّهَبِ لإِيهَامِ النَّاسِ أَنَّهَا دَنَانِيرَ وَبَيْعِهَا عَلَى أَنَّهَا كَذَلِكَ، (وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) كَأَنْ يَأْكُلَ فِيهِمَا أَوْ يَشْرَبَ (وَ) يَحْرُمُ أَيْضًا (اتِّخَاذُهَا) أَيِ اقْتِنَاءُ أَوَانِيهِمَا وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ الاِسْتِعْمَالَ، (وَتَرْكُ الْفَرْضِ) بِأَنْ يَتْرُكَ تَأْدِيَتَهُ كَالصَّلاَةِ (أَوْ فِعْلُهُ) صُورَةً (مَعَ تَرْكِ رُكْنٍ) كَأَنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ (أَوْ) مَعَ تَرْكِ (شَرْطٍ) كَأن صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ (أَوْ) فَعَلَهُ (مَعَ فِعْلِ مُبْطِلٍ لَهُ) كَأَنْ شَرَعَ فِي الصَّلاَةِ مَعَ الْحَرَكَةِ لِلَّعِبِ، (وَتَرْكُ) صَلاَةِ (الْجُمُعَةِ مَعَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ صَلَّى الظُّهْرَ) بَدَلاً عَنْهَا، (وَتَرْكُ نَحْوِ أَهْلِ قَرْيَةٍ الْجَمَاعَاتِ فِي) الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ (الْمَكْتُوبَاتِ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ صَلَّى أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي الْجَمَاعَةِ لَكِنْ بِحَيْثُ لا يَظْهَرُ الشَّعَارُ، (وَتَأْخِيرُ الْفَرْضِ عَنْ وَقْتِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ) كَأَنْ لَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ أَوْ لَمْ يَدْفَعِ الزَّكَاةَ لِلْمُسْتَحِقِّينَ بَعْدَ حَوَلانِ الْحَوْلِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، (ورَمْيُ الصَّيْدِ بِالْمُثَقَّلِ الْمُذَفِّفِ أَيِ بِالشَّىْءِ الَّذِي يَقْتُلُ بِثِقَلِهِ) الْمُسْرِعِ لإِزْهَاقِ الرُّوحِ (كَالْحَجَرِ) فَلا يَجُوزُ (وَاتِّخَاذُ الْحَيَوَانِ غَرَضًا) أَيْ هَدَفًا لِلرِّمَايَةِ، (وَعَدَمُ مُلازَمَةِ الْمُعْتَدَّةِ) بِالْوَفَاةِ أَوْ بِطَلاقِ بَائِنٍ (لِلْمَسْكَنِ بِغَيْرِ عُذْرٍ) فَإِنْ خَرَجَتْ نَهَارًا لِحَاجَةٍ كَشِرَاءِ نَحوِ طَعَامٍ وَبَيعِ غَزْلٍ وَلِنَحوِ احتِطَابٍ جَازَ أَوْ خَرَجَتْ لَيْلاً إِلَى دَارِ جَارَتِهَا لِحَدِيثٍ مَثَلاً ثُمَّ عَادَتْ وَبَاتَتْ فِي الْبَيْتِ جَازَ كَذَلِكَ بِشُرُوطِهِ، وَالْعُذْرُ كَخَوْفِ انْهِدَامِ الْبَيْتِ عَلَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَمَّا الرَّجعِيَةُ فَفِى حُكْمِ الزَّوجَةِ أَىْ أَنَّهَا لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيتِ الزَّوجِ إِلاَّ بِإِذنِهِ، (وَتَرْكُ) الزَّوْجَةِ (الإِحْدَادَ عَلَى الزَّوْجِ) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالإِحْدَادُ هُوَ الْتِزَامُ تَرْكِ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ إِلَى انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ وَهِيَ لِلْحَامِلِ إِلَى الْوَضْعِ وَلِغَيْرِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ، (وَتَنْجِيسُ الْمَسْجِدِ) بِالْبَوْلِ أَوِ الدَّمِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ (وَ) كَذَا (تَقْذِيرُهُ وَلَوْ بِطَاهِرٍ) كَالْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ، (وَالتَّهَاوُنُ بِالْحَجِّ) أَيْ بِأَدَائِهِ (بَعْدَ) حُصُولِ (الاِسْتِطَاعَةِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُجَّ، (وَالاِسْتِدَانَةُ لِمَنْ لا يَرْجُو وَفَاءً لِدَيْنِهِ مِنْ جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ذَا مِلْكٍ أَوْ مِهْنَةٍ يَتَوَقَّعُ دَرَّ الْمَالِ عَلَيْهِ مِنْهَا (وَلَمْ يَعْلَمْ دَائِنُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِأَنَّهُ لا يَرْجُو وَفَاءَ الدَّيْنِ أَمَّا إِنْ عَرَفَ أَنَّ الدَّائِنَ يَعْلَمُ بِحَالِهِ فَاقْتَرَضَ مِنْهُ فَأَقْرَضَهُ فَلا حُرْمَةَ فِي ذَلِكَ، (وَعَدَمُ إِنْظَارِ) الدَّائِنِ لِلْمَدِينِ (الْمُعْسِرِ) أَيِ الْعَاجِزِ عَنْ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِإِعْسَارِهِ كَأَنْ حَبَسَهُ أَوْ لاَزَمَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، (وَبَذْلُ الْمَالِ فِي الْمَعْصِيَةِ) كَأَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ لِلاِسْتِمَاعِ لآِلاتِ الطَّرَبِ الْمُحَرَّمَةِ، (وَالاِسْتِهَانَةُ بِالْمُصْحَفِ) بِالإِخْلالِ بِتَعْظِيمِهِ فَإِنْ وَصَلَ إِلَى حَدِّ الاِسْتِخْفَافِ كَانَ كُفْرًا (وَ) كَذَلِكَ حُكْمُ الاِسْتِهَانَةِ (بِكُلِّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ) كَالاِسْتِهَانَةِ بِكُتُبِ الْفِقْهِ (وَ) مِنَ الاِسْتِهَانَةِ بِالْمُصْحَفِ (تَمْكِينُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ مِنْهُ) وَهُوَ مُحْدِثٌ لِغَيْرِ حَاجَةِ التَّعَلُّمِ وَحَملُهُ عَلَى غَيرِ طَهَارَةٍ، (وَتَغْيِيرُ مَنَارِ الأَرْضِ أَيْ تَغْيِيرُ الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ مِلْكِهِ وَمِلْكِ غَيْرِهِ) بِأَنْ يُدْخِلَ مِنْ حُدُودِ جَارِهِ شَيْئًا فِي حَدِّ أَرْضِهِ، (وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّارِعِ) أَيِ الطَّرِيقِ النَّافِذِ (بِمَا لا يَجُوزُ) مِمَّا يَضُرُّ الْمَارَّةِ، (وَاسْتِعْمَالُ) الشَّىْءِ (الْمُعَارِ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ) كَأَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا فَنَقَلَ عَلَيْهَا مَتَاعَ الْمَنْزِلِ (أَوْ زَادَ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهَا) كَأَنْ أَعَارَهُ شَخْصٌ ثَوْبَهُ لأُسْبُوعٍ فَاسْتَعْمَلَه لأُسْبُوعَيْنِ (أَوْ أَعَارَهُ) أَيِ الْمُعَارَ (لِغَيْرِهِ) بِلا إِذْنٍ مِنَ الْمَالِكِ، (وَتَحْجِيرُ الْمُبَاحِ) وَهُوَ مَنْعُ النَّاسِ مِنَ الأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ لَهُمْ عَلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ (كَالْمَرْعَى) أَيْ مَكَانِ رَعْيِ الْمَاشِيَةِ (وَالاِحْتِطَابِ) أَيْ أَخْذِ الْحَطَبِ (مِنَ الْمَوَاتِ) أَيْ مِنْ أَرْضٍ لا مَالِكَ لَهَا وَمِنْهُ تَحْجِيرُ شَوَاطِىءِ الأَنْهَارِ وَالْبِحَارِ (وَالْمِلْحِ مِنْ مَعْدِنِهِ) كَالْبَحْرِ (وَالنَّقْدَيْنِ) مِنْ مَعْدِنِهِمَا (وَغَيْرِهِمَا وَ) الْمَنْعِ مِنَ (الْمَاءِ لِلشُّرْبِ مِنَ) الْبِئْرِ الَّتِي حَفَرَهَا الشَّخْصُ فِي الأَرْضِ الْمَوَاتِ حَالَةَ كَوْنِ ذَلِكَ الْمَاءَ مِنَ (الْمُسْتَخْلَفِ وَهُوَ الَّذِي إِذَا أُخِذَ مِنْهُ شَىْءٌ يَخْلُفُهُ) مَاءٌ (غَيْرُهُ) وَهَذَا غَيْرُ مَا تَمَلَّكَهُ الشَّخْصُ بِاحْتِوَائِهِ فِي إِنَائِهِ مِنْ بَحْرٍ أَوْ نَهْرٍ مَثَلاً فَلا يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ (وَاسْتِعْمَالُ اللُّقَطَةِ) وَهِيَ مَا ضَاعَ مِنْ مَالِكِهِ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اسْتِعْمَالُهُ (قَبْلَ التَّعْرِيفِ) لَهَا (بِشُرُوطِهِ) وَهُوَ أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهَا إِنْ لَمْ يَظْهَرْ صَاحِبُهَا فَإِنْ فَعَلَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا فيَتَصَرَّفَ فِيهَا بِنِيَّةِ أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِهَا إِذَا ظَهَرَ، (وَالْجُلُوسُ) بِمَعْنَى الْبَقَاءِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ مُنْكَرٌ (مَعَ مُشَاهَدَةِ الْمُنْكَرِ) لا لإِنْكَارِهِ (إِذَا لَمْ يُعْذَرْ) بِالْبَقَاءِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا لَمْ يَحْرُمْ، (وَالتَّطَفُّلُ فِي الْوَلائِمِ وَهُوَ الدُّخُولُ) إِلَى الْوَلائِمِ الَّتِي لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا (بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ أَدْخَلُوهُ) إِلَيْهَا (حَيَاءً) مِنْ رَدِّهِ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، (وَعَدَمُ التَّسْوِيَةِ) مِنَ الرَّجُلِ الْمُتَزَوِّجِ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ (بَيْنَ) الزَّوجَتَيِنِ أَوِ (الزَّوْجَاتِ فِي النَّفَقَةِ) الْوَاجِبَةِ (وَالْمَبِيتِ) بِأَنْ يُرَجِّحَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا (وَأَمَّا التَّفْضِيلُ فِي الْمَحَبَّةِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْمَيْلِ) وَالْجِمَاعِ وَمَا زَادَ عَلَى النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ (فَلَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ)، (وَخُرُوجُ الْمَرْأَةِ) مِنْ بَيْتِهَا (إِنْ كَانَتْ تَمُرُّ عَلَى الرِّجَالِ الأَجَانِبِ بِقَصْدِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ) لِتَسْتَمِيلَهُمْ إِلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَوْ كَانَتْ سَاتِرَةً لِلْعَوْرَةِ (وَالسِّحْرُ) وَهُوَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا مَا لا يَتِمُّ لَهُ إِلاَّ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ كُفْرِيٍّ فَهَذَا كُفْرٌ وَثَانِيهِمَا مَا يَتِمُّ بِدُونِ ذَلِكَ فَهُوَ كَبِيرَةٌ (وَالْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ الإِمَامِ) أَيِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَتْ لَهُ الْخِلافَةُ (كَالَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلِيِّ) بنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فَقَاتَلُوهُ) فِي الْوَقَعَاتِ الثَّلاثِ الْجَمَلِ وَصِفِّينَ وَالنَّهْرَوَانِ (قَالَ) الْفَقِيهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ (الْبَيْهَقِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ2 فِي كِتَابِهِ الاِعْتِقَادِ (كُلُّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا فَهُمْ بُغَاةٌ) أَيْ ظَالِمُونَ (وَكَذَلِكَ قَالَ) الإِمَامُ مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيسَ (الشَّافِعِيُّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ3 (قَبْلَهُ) فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ فَالَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ ظَلَمُوهُ (وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُمْ مِنْ خِيَارِ الصَّحَابَةِ) كَالزُّبَيْرِ وَطَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (لأَنَّ الْوَلِيَّ لا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ) الْوُقُوعُ فِي (الذَّنْبِ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْكَبَائِرِ) إِلاَّ أَنَّهُ يَتُوبُ مِنْهُ قَبلَ أَنْ يَمُوتُ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ قَدْ تَابَا وَرَجَعَا عَنْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ4، (وَالتَّوَلِّي عَلَى الْيَتِيمِ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ لِقَضَاءٍ أَوْ) لِلْخِلافَةِ أَوْ (نَحْوِ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ بِتِلْكَ الْوَظِيفَةِ) عَلَى الْوَجْهِ الْوَاجِبِ شَرْعًا، (وَإِيوَاءُ الظَّالِمِ) لِمُنَاصَرَتِهِ عَلَى ظُلْمِهِ (وَمَنْعُهُ مِمَّنْ يُرِيدُ أَخْذَ الْحَقِّ مِنْهُ) كَأَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا ظُلْمًا فَآوَاهُ لِيَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَالِبِي الْحَقِّ، (وَتَرْويعُ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ تَخْوِيفُهُمْ وَإِرْعَابُهُمْ كَأَنْ يُشِيرَ إِلَيْهِمْ بِنَحْوِ حَدِيدَةٍ أَوْ سِلاحٍ لِيُخِيفَهُمْ، (وَقَطْعُ الطَّرِيقِ) وَلَوْ لَمْ يَقْتُلْ أَوْ يَأْخُذِ الْمَالَ (وَيُحَدُّ) قَاطِعُ الطَّرِيقِ (بِحَسَبِ جِنَايَتِهِ إِمَّا بِتَعْزِيرٍ) كَضَرْبٍ وَحَبْسٍ وَذَلِكَ إِذَا أَخَافَ الْمَارِّينَ فَقَطْ (أَوْ بِقَطْعِ يَدٍ وَرِجْلٍ مِنْ خِلافٍ) بِأَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ فَيَدُهُ الْيُسْرَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى وَذَلِكَ (إِنْ) أَخَذَ مَالاً قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ ذَهَبًا أَوْ أَكْثَر وَ(لَمْ يَقْتُلْ أَوْ بِقَتْلٍ وَصَلْبٍ أَيْ إِنْ قَتَلَ) وَأَخَذَ الْمَالَ أَوْ بِقَتْلٍ مِنْ غَيْرِ صَلْبٍ إِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ، (وَمِنْهَا) أَيْ وَمِنْ مَعَاصِي الْبَدَنِ (عَدَمُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ) الَّذِي اكْتَمَلَتْ شُرُوطُهُ، (وَالْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ وَهُوَ أَنْ يَصُومَ) شَّخْصٌ (يَوْمَيْنِ) مُتَتَالِيَيْنِ (فَأَكْثَرَ بِلا تَنَاوُلِ مُفَطِّرٍ) عَمْدًا بِلا عُذْرٍ، (وَأَخْذُ مَجْلِسِ غَيْرِهِ) في مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ زَحْمَتُهُ الْمُؤْذِيَةُ) لَهُ (أَوْ أَخْذُ نَوْبَتِهِ) أَيْ نَوْبَةِ غَيْرِهِ فِي اسْتِقَاءٍ وَنَحْوِهِ.
-------------

1- إلا للجهاد فيجوز ذلك للرجال إرهابا للعدوّ.
2- هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن على. ولد فى خسروجرد من قرى بيهق بنيسابور سنة أربع وثمانين وثلاثمائة فى شعبان ونشأ فى بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما. توفى ببيهق سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر شذرات الذهب (3/304).
3- تقدمت ترجمته رضى الله عنه.
4- أنظر المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابة (3/366) و(3/371) وطبقات ابن سعد (3/222).

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ