التَّوْبَةُ
بَعْدَ أَنْ أَنْهَى الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيَانَ الْمَعَاصِي ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ خَلاصِ الْعَاصِى مِنْهَا حَتَّى يَسْلَمَ مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهَا فِي الآخِرَةِ فَقَالَ (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ التَّوْبَةِ.
(تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنَ الذُّنُوبِ) كُلِّهَا (فَوْرًا) كَبِيرًا كَانَ الذَّنْبُ أَمْ صَغِيرًا (عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ).
(وَ) أَرْكَانُ التَّوْبَةِ (هِيَ النَّدَمُ) أَسَفًا عَلَى عِصْيَانِهِ لأِمْرِ اللَّهِ (وَالإِقْلاَعُ) عَنِ الْمَعْصِيَةِ حَالاً (وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لا يَعُودَ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ تَرْكَ فَرْضٍ) كَصَلاةٍ أَوْ صِيَامٍ وَاجِبَيْنِ أَتَى بِمَا مَرَّ وَ(قَضَاهُ) فَوْرًا (أَوْ) كَانَ الذَّنْبُ (تَبِعَةً لآِدَمِيٍّ) كَأَنْ غَصَبَ لَهُ مَالَهُ أَتَى بِمَا مَرَّ وَ(قَضَاهُ) لَهُ بِأَنْ يَرُدَّ لَهُ عَيْنَهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلاَّ رَدَّ بَدَلَهُ (أَوِ اسْتَرْضَاهُ) فإِنْ ءَاذَاهُ بِالْكَلامِ أَتَى بِمَا مَرَّ وَطَلَبَ مِنْهُ الْمُسَامَحَةَ.
تَمَّ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى القَولُ الجَلِىُّ فِى
حَلِّ ألفَاظِ مُختَصَرِ عَبْدِ اللهِ الهَرَرِىّ
الكَافِلِ بِعِلمِ الدِّينِ الضَرُورِىّ
وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ
وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ
العَالَمِينَ