كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

ما يوجب الاستنجاء

qawl jaliy

(فَصْلٌ) فِي مَا يُوجِبُ الاِسْتِنْجَاءَ وَفِي بَيَانِ شُرُوطِهِ.
(يَجِبُ الاِسْتِنْجَاءُ) عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاةِ (مِنْ كُلِّ رَطْبٍ) مُلَّوِثٍ لِلْمَخْرَجِ (خَارِجٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ) الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ سَوَاءٌ كَانَ مُعْتَادًا كَالْبَوْلِ أَمْ لا كَالدَّمِ بِخِلافِ غَيْرِ الرَّطْبِ فَلا يَجِبُ الاِسْتِنْجَاءُ مِنْهُ لِعَدَمِ التَّلْوِيثِ (غَيْرَ الْمَنِّيِ) فَلا يَجِبُ الاِسْتِنْجَاءُ مِنْهُ لِطَهَارَتِهِ وَيَكُونُ الاِسْتِنْجَاءُ بِإِزَالَةِ الأَذَىَ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ إِمَّا (بِالْمَاءِ) الطَّهُورِ (إِلَى أَنْ يَطْهُرَ الْمَحَلُّ) قُبُلاً كَانَ أَمْ دُبُرًا وَذَلِكَ بِزَوَالِ جِرْمِ النَّجَاسَةِ وَأَوْصَافِهَا (أَوْ بِمَسْحِهِ) أَيِ الْمَحَلِّ (ثَلاثَ مَسَحَاتٍ) لا أَقَلَّ (أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ ثَلاثٍ إِنْ لَمْ يَنْقَ الْمَحَلُّ بِهِنَّ (إِلَى أَنْ يَنْقَى الْمَحَلُّ وَإِنْ بَقِيَ الأَثَرُ) بِحَيْثُ لا يُزِيلُهُ إِلاَّ الْمَاءُ أَوْ صِغَارُ الْخَزَفِ أَيِ الْفَخَّارِ وَيَكُونُ الْمَسْحُ لِلْمَحَلِّ (بِقَالِعٍ) فَلا يَكْفِي غَيْرُ الْقَالِعِ كَالزُّجَاجِ وَالْقَصَبِ وَالتُّرَابِ الْمُتَنَاثِرِ (طَاهِرٍ) فَلاَ يَكْفِي النَّجِسُ كَالْبَعْرِ أَوِ الْمُتَنَجِّسِ كَحَجَرٍ مُتَنَجِّسٍ (جَامِدٍ) فَلا يَكْفِي الْمَائِعُ كَمَاءِ الْوَرْدِ أَوِ الرَّطْبُ كَخِرْقَةٍ مَبْلُولَةٍ (غَيْرِ مُحْتَرَمٍ) فَلا يَجُوزُ وَلا يُجْزِئُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْمُحْتَرَمِ كَكُتُبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَمَا كَانَ مَقْصُودًا لِلأَكْلِ مِنَ الآدَمِيِّينَ كَالْخُبْزِ وَنَحْوِهِ. وَمَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ الأَرْبَعَةُ هُوَ (كَحَجَرٍ أَوْ وَرَقٍ) لأِنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا قَالِعٌ طَاهِرٌ جَامِدٌ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ. وَيَصِحُّ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ (وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ وَقَبْلَ جَفَافٍ) لِلْخَارِجِ (فَإِنِ انْتَقَلَ) الْخَارِجُ (عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي اسْتَقَرَّ فِيهِ) مُنْفَصِلاً وَجَبَ الْمَاءُ فِي الْمُنْفَصِلِ أَوْ مُتَّصِلاً وَجَبَ فِيهِ الَماءُ أَيضًا وَأمَّا إِنْ لَمْ يَنْفَصِلُ وَلاَ انتَقَلَ عَنِ الَمكَانِ الَّذِى وَصَلَ إِلَيهِ وَاسْتَقَرَّ فِيهِ إِبتِدَاءً وَلَمْ يُجَاوِزِ الْبَوْلُ وَنَحْوُهُ حَشَفَةَ الرَّجُلِ وَلا وَصَلَ إِلَى مَدْخَلِ الذَّكَرِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ وَلا جَاوَزَ الْغَائِطُ الصَّفْحَتَيْنِ وَهُوَ مَا يَنْضَمُّ مِنَ الأَلْيَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ كَفَى الْحَجَرُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَإِلاَّ بِأَنْ جَاوَزَ ذَلِكَ (أَوْ جَفَّ) الْخَارِجُ (وَجَبَ الْمَاءُ) لِلاِسْتِنْجَاءِ.

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ