كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري
واجبات الحج

واجبات الحج

القَوْلُ الجَلِىُّ فِى حَلِّ أَلفَاظِ مُخْتَصَرِ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَرِى

وَبَعْدَ أَنْ أَنْهَى الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً الْكَلامَ عَلَى مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى وَاجِبَاتِ الْحَجِّ وَنَعْنِي بِالْوَاجِبِ فِي بَابِ الْحَجِّ مَا يُجْبَرُ بِدَمٍ وَلا يَفْسُدُ الْحَجُّ بِتَرْكِهِ فَقَالَ (وَيَجِبُ) فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَالْمِيقَاتُ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي عَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحْرِمَ) مُرِيدُ النُّسُكِ (مِنْهُ) وَهُوَ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ خَمْسَةُ أَمَاكِنَ وَذَلِكَ (كَالأَرْضِ الَّتِي تُسَمَّى ذَا الْحُلَيْفَةِ) وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ الْيَوْمَ بِآبَارِ عَلِيٍّ فَهِيَ الْمِيقَاتُ (لأَهْلِ الْمَدِينَةِ) الْمُنَوَّرَةِ (وَمَنْ يَمُرُّ بِطَرِيقِهِمْ) مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا. (وَ) يَجِبُ (فِي الْحَجِّ) دُونَ الْعُمْرَةِ (مَبِيتُ) الْحَاجِّ فِي أَرْضِ (مُزْدَلِفَةَ) وَنَعْنِي بِالْمَبِيتِ هُنَا مُرُورَهُ فِي شَىْءٍ مِنْ أَرْضِهَا بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَلَوْ لَحْظَةً هَذَا (عَلَى قَوْلٍ) عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَعَلَى قَوْلٍ هُوَ سُنَّةٌ لا إِثْمَ بِتَرْكِهِ وَلا دَمَ. (وَ) يَجِبُ مَبِيتُهُ (بِمِنًى) وَنَعْنِي بِالْمَبِيتِ هُنَا أَنْ يَحْضُرَ أَرْضَ مِنًى مُعْظَمَ ليْلِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلاثِ إِنْ لَمْ يَنْفِرْ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَإِلاَّ سَقَطَ عَنْهُ مَبِيتُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ هَذَا (عَلَى قَوْلٍ) عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى قَوْلٍ لَهُ الْمَبِيتُ بِمِنًى سُنَّةٌ فَلا إِثْمَ بِتَرْكِهِ وَلا دَمَ. (وَ) يَجِبُ (رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ) بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ وَيَمْتَدُّ إِلَى ءَاخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. (وَ) يَجِبُ (رَمْيُ الْجَمَرَاتِ الثَّلاثِ) كُلَّ وَاحِدَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ (أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) بَعْدَ الزَّوَالِ مُرَتَّبًا فيَبْدَأُ بِالْجَمْرَةِ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا وَلَهُ تَأْخِيرُ رَمْيِ الْيَوْمِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي إِلَى الثَّالِثِ. (وَ) يَجِبُ (طَوَافُ الْوَدَاعِ عَلَى قَوْلٍ فِي الْمَذْهَبِ) وَيُسَنُّ عَلَى قَوْلٍ. (وَهَذِهِ الأُمُورُ السِّتَّةُ) هِيَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ لا مِنَ الأَرْكَانِ وَلِذَا (مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا لا يَفْسُدُ حَجُّهُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَفِدْيَةٌ بِخِلاَفِ) مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ (الأَرْكَانِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا فَإِنَّ الْحَجَّ لا يَحْصُلُ بِدُونِهَا وَمَنْ تَرَكَهَا) أَيِ الأَرْكَانَ (لا يَجْبُرُهُ دَمٌ أَيْ ذَبْحُ شَاةٍ).
(وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْحَرَمَيْنِ) حَرَمِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ (وَنَبَاتُهُمَا) فَلا يَجُوزُ قَطْعُ شَجَرِهِمَا أَوْ قَلْعُهُ وَحُرْمَةُ ذَلِكَ (عَلَى مُحْرِمٍ وَحَلاَلٍ) وَهُوَ غَيْرُ الْمُحْرِمِ (وَتَزِيدُ مَكَّةُ) عَلَى الْمَدِينَةِ (بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ) فِي الصَّيْدِ وَالنَّبَاتِ (فَلا فِدْيَةَ فِي صَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَقَطْعِ نَبَاتِهَا وَ) حَدُّ (حَرَمِ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ جَبَلِ عَيْرٍ وَجَبَلِ ثَوْرٍ). تَنْبِيهٌ. زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْنُونَةٌ بِالإِجْمَاعِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّائِرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَمْ لا وَسَوَاءٌ كَانَ حَاجًّا أَمْ لا، وَقَدْ دَرَجَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ سَلَفًا وَخَلَفًا وَقَامَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ هَذَا الأَمْرِ وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيِّ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي اهـ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ السُّبْكِيُّ وَالحَافِظُ الْعَلائِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ