كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

شروط صحة الطهارة

qawl jaliy

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ وَأَحْكَامِ التَّيَمُّمِ.
(شُرُوطُ الطَّهَارَةِ) مِنْ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا (الإِسْلامُ) فَلا تَصِحُّ طَهَارَةُ الْكَافِرِ مِنَ الْحَدَثَيْنِ (وَ) ثَانِيهَا (التَّمْيِيزُ) فَلا تَصِحُّ طَهَارَةُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَطِفْلٍ وَمَجْنُونٍ (وَ) ثَالِثُهَا (عَدَمُ الْمَانِعِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى) العُضْوِ (الْمَغْسُولِ) أَوِ الْمَمْسُوحِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ كَالشَّحْمِ اللاَّصِقِ بِالْجِلْدِ الْمَانِعِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ لَمْ تَصِحَّ الطَّهَارَةُ بِخِلافِ مَا يَسْتُرُ اللَّوْنَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَانِعًا مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى الْعُضْوِ فَإِنَّهُ لا يَمْنَعُ صِحَّةَ الطَّهَارَةِ كَالْحِبْرِ (وَ) رَابِعُهَا (السَّيَلانُ) وَهُوَ أَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى الْجِلْدِ بِطَبْعِهِ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ إِمْرَارِ الْيَدِ فَلا يُجْزِئُ الْمَسْحُ فِي مَوْضِعِ الْغَسْلِ (وَ) خَامِسُهَا (أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ) الْمُسْتَعْمَلُ فِي الطَّهَارَةِ طَاهِرًا فِي نَفْسِهِ (مُطَهِّرًا) لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ أَيِ الَّذِي يُطْلَقُ اسْمُ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِلا قَيْدٍ لازِمٍ كَمَاءِ الْمَطَرِ وَذَلِكَ (بِأَنْ لا يُسْلَبَ اسْمَهُ) أَيْ إِطْلاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِلا قَيْدٍ (بِمُخَالَطَةِ) أَيْ بِسَبَبِ مُخَالَطَةِ شَىْءٍ (طَاهِرٍ يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ) أَيْ يَسْهُلُ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ (أي امْتِزَاجِ شَىْءٍ طَاهِرٍ كَالْحَلِيبِ وَالْحِبْرِ وَشِبْهِ ذَلِكَ) بِالْمَاءِ بِحَيْثُ يُغَيِّرُهُ تَغْيِيرًا ظَاهِرًا وَالْمُخَالِطُ هُوَ مَا لا يَنْفَصِلُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ عَنِ الْمَاءِ بِخِلافِ مَا لَمْ يَكُنْ مُخَالِطًا مِمَّا جَاوَرَ الْمَاءَ فَقَطْ فَإِنَّهُ لا يُؤَثِّرُ عَلَى طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ (فَلَوْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِهِ) أَيْ بِالْمُخَالِطِ تَغَيُّرًا كَثِيرًا فِي لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيْحِهِ (بِحَيْثُ) سُلِبَ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ فَصَارَ (لا يُسَمَّى مَاءً) مُطْلَقًا (لَمْ يَصْلُحْ لِلطَّهَارَةِ) وَأَمَّا إِنْ كَانَ التَّغَيُّرُ بِهِ يَسِيرًا بِحَيْثُ لا يَسْلُبُ عَنْهُ اسْمَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ يَبْقَى طَهُورًا، (وَأَمَّا تَغَيُّرُهُ بِمَا لا يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ) أَيْ بِمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ (كَأَنْ يَتَغَيَّرَ بِمَا فِي مَقَرِّهِ) كَالْعُشْبِ (أَوْ مَمَرِّهِ) كَأَرْضٍ كِبْرِيتِيَّةٍ (أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ فَلا يَضُرُّ) فِي طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ (فَيَبْقَى) طَاهِرًا (مُطَهِّرًا وَإِنْ كَثُرَ تَغَيُّرُهُ). (وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا لِصَحَّةِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ (أَنْ لا يَتَغَيَّرَ بِنَجِسٍ) كَبَوْلٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا (وَلَوْ تَغَيُّرًا يَسِيرًا) لأِنَّ مَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ فَهُوَ نَجِسٌ يَسِيرًا كَانَ التَّغَيُرِ أَمْ كَثِيرًا فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِالنَّجَاسَةِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، (وإِنْ كَانَ الْمَاءُ) قَلِيلاً بِأَنْ كَانَ (دُونَ الْقُلَّتَيْنِ) وَهُمَا بِالْمُرَبَّعِ مَا يَسَعُ حُفْرَةً طُولُهَا وَعَرْضُهَا وَعُمْقُهَا ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ (اشْتُرِطَ) لِصِحَّةِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ (أَنْ لا يُلاقِيَهُ نَجِسٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ) لِتَنَجُّسِ الْمَاءِ بِهَذِهِ الْمُلاقَاةِ فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَعْفُوًّا عَنْهَا كَالْحَشَرَاتِ الَّتِي لا نَفْسَ لَهَا سَائِلَةٌ إِذَا مَاتَتْ فِي الْمَاءِ أَوْ وَقَعَتْ فِيهِ أَلقَتْهَا الرِّيحُ مَيتَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ فَإِنَّهَا لا تُنَجِّسُهُ. (وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا لِصَحَّةِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ (أَنْ لا يَكُونَ) الْمَاءُ الْقَلِيلُ قَدِ (اسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ) بِخِلافِ مَا اسْتُعْمِلَ فِي الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ (أَوِ) اسْتُعْمِلَ فِي (إِزَالَةِ نَجِسٍ) وَلَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ بِالنَّجَاسَةِ وَلا زَادَ وَزْنُهُ بِسَبَبِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ طَاهِرًا غَيْرَ مُطَهِّرٍ.

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ