كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري
شروط وجوب الجماعة والجمعة

شروط وجوب الجماعة والجمعة

القَوْلُ الجَلِىُّ فِى حَلِّ أَلفَاظِ مُخْتَصَرِ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَرِى

(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ وَشُرُوطِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ وَفِي أَرْكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ وَشُرُوطِهِمَا.
(الْجَمَاعَةُ) فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ (عَلَى الذُّكُورِ الأَحْرَارِ الْمُقِيمِينَ الْبَالِغِينَ) الْعَاقِلِينَ (غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) فَلا تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ وَمَنْ هُوَ دُونَ الْبُلُوغِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَعْذُورِينَ بِعُذْرٍ مِنَ الأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِوُجُوبِ الْجَمَاعَةِ وَذَلِكَ كَالْمَطَرِ الَّذِي يَبُلُّ الثَّوْبَ وَالْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ بِذَهَابِهِ إِلَى مَكَانِ الْجَمَاعَةِ. وَيَحْصُلُ الْفَرْضُ بِإِقَامَتِهَا بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشَّعَارُ.
(وَ) الْجَمَاعَةُ (فِي) صَلاةِ (الْجُمُعَةِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى الذُّكُورِ الأَحْرَارِ الْمُقِيمِينَ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ (إِذَا كَانُوا أَرْبَعِينَ) وَلَوْ مَعَ الإِمَامِ (مُكَلَّفِينَ مُسْتَوْطِنِينَ فِي أَبْنِيَةٍ) سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ خَشَبٍ أَمْ حَجَرٍ أَمْ طِينٍ وَ(لا) تَجِبُ عَلَى الْمُسْتَوْطِنِينَ (فِي الْخِيَامِ لأَنَّهَا) أَيِ الْجُمُعَةَ (لا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْخِيَامِ)، (وَتَجِبُ) الْجُمُعَةُ عَيْنًا أَيْضًا (عَلَى مَنْ) كَانَ مُسَافِرًا ثُمَّ (نَوَى الإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ أَيْ) كَوَامِلَ (غَيْرَ يَوْمَيِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ) أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لأِنَّ السَّفَرَ يَنْقَطِعُ بِذَلِكَ.
(وَ) تَجِبُ عَيْنًا أَيْضًا (عَلَى مَنْ) أَيْ شَخْصٍ وَلَوْ كَانَ سَاكِنًا فِي خَيْمَةٍ (بَلَغَهُ نِدَاءُ) أَيْ أَذَانُ (صَيِّتٍ) شَخْصٍ قَوِيِّ الصَّوْتِ (مِنْ) وَاقِفٍ فِي (طَرَفٍ يَلِيهِ) أَيْ لا فِي الْوَسَطِ (مِنْ بَلَدِهَا) أَيْ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ وَاقِفًا بِمُسْتَوٍ مَعَ اعْتِبَارِ سُكُونِ الرِّيحِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّ مَا يَسْمَعُهُ نِدَاءُ الْجُمُعَةِ وَلَوْ لَمْ تَتَبَيَّنِ الْكَلِمَاتُ وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُعْتَدِلَ السَّمْعِ.
(وَشَرْطُهَا) أَيْ شَرْطُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَةٌ الأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ فِي (وَقْتِ الظُّهْرِ) فَإِنْ فَاتَتْهُ قَضَاهَا ظُهْرًا (وَ) الثَّانِي (خُطْبَتَانِ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ الصَّلاةِ (فِيهِ) أَيْ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ (يَسْمَعُهُمَا) أَيْ أَرْكَانَ الْخُطْبَتَيْنِ (الأَرْبَعُونَ وَ) الثَّالِثُ (أَنْ تُصَلَّى) الْجُمُعَةُ (جَمَاعَةً بِهِمْ) فَلا تَصِحُّ فُرَادَى (وَ) الرَّابِعُ (أَنْ لا تُقَارِنَهَا) أَيِ الْجُمُعَةَ أَوْ تَسْبِقَهَا جُمُعَةٌ (أُخْرَى بِبَلَدٍ وَاحِدٍ فَإِنْ سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا) الأُخْرَى (بِالتَّحْرِيْمَةِ) أَيْ بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أَىّ عُلِمَ سَبْقَهَا (صَحَّتِ) الْجُمُعَةُ (السَّابِقَةُ وَلَمْ تَصِحَّ) الْجُمُعَةُ (الْمَسْبُوقَةُ) وَالْعِبْرَةُ فِي السَّبْقِ وَالْمُقَارَنَةِ هُوَ بِالنُّطْقُ بِالرَّاءِ مِنْ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ. قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (هَذَا) الْحُكْمُ مِنْ تَصْحِيحِ صَلاةِ السَّابِقَةِ وَعَدَمِ تَصْحِيحِ صَلاةِ الْمَسْبُوقَةِ (إِذَا كَانَ يُمْكِنُهُمُ الاِجْتِمَاعُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ) وَلَمْ يَفْعَلُوا (فَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ) عَلَيْهِمْ جَازَ لَهُمْ تَعَدُّدُهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَ(صَحَّتِ السَّابِقَةُ وَالْمَسْبُوقَةُ) (وَأَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ) خَمْسَةٌ الأَوَّلُ (حَمْدُ اللَّهِ) بِلَفْظِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (وَ) الثَّانِي (الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِلَفْظِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (وَ) الثَّالِثُ (الْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى) وَذَلِكَ بِالْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَالزَّجْرِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ أَوْ أَحَدِهِمَا، وَلا بُدَّ مِنْ حَمْدِ اللَّهِ وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى (فِيهِمَا) أَيْ فِي كُلٍّ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ (وَ) الرَّابِعُ قِرَاءَةُ (ءَايَةٍ مُفْهِمَةٍ فِى إِحْدَاهُمَا) أَىْ فِى إِحْدَىَ الخُطبَتَيْنِ فَلا يَكْفِي نَحْوُ ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾1 (وَ) الْخَامِسُ (الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي) الْخُطْبَةِ (الثَّانِيَةِ) كَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ.
(وَشُرُوطُهُمَا) زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ سَبْعَةٌ أَحَدُهَا (الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ) الأَصْغَرِ وَالأَكْبَرِ (وَعَنِ النَّجَاسَةِ) الَّتِي لا يُعْفَى عَنْهَا (فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ وَالْمَحْمُولِ) مِنْ ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ (وَ) ثَانِيهَا (سَتْرُ الْعَوْرَةِ) وَهِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا مَرَّ (وَ) ثَالِثُهَا (الْقِيَامُ) فِيهِمَا لِلْقَادِرِ (وَ) رَابِعُهَا (الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا) وَأَقَلُّهُ قَدْرُ الطُّمَأْنِينَةِ (وَ) خَامِسُهَا (الْمُوَلاةُ بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا) بِأَنْ لا يُطِيلَ الْفَصْلَ بَيْنَهَما عُرْفًا بِمَا لا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْخُطْبَةِ (وَ) سَادِسُهَا أَنْ لا يُطِيلَ الْفَصْلَ (بَيْنَهُمَا) أَيِ الْخُطْبَتَيْنِ (وَبَيْنَ الصَّلاةِ) عُرْفًا (وَ) سَابِعُهَا (أَنْ تَكُونَا) أَيْ أَرْكَانُهُمَا (بِالْعَرَبِيَّةِ).
-------------

1- سورة المدثر / 21.

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ