كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري
شروط صحة الصوم

شروط صحة الصوم

القَوْلُ الجَلِىُّ فِى حَلِّ أَلفَاظِ مُخْتَصَرِ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَرِى

(وَ) يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّوْمِ (أَنْ لاَ يُجَنَّ) الصَّائِمُ فَمَنْ كَانَ صَائِمًا ثُمَّ جُنَّ (وَلَوْ) كَانَ جُنُونُهُ (لَحْظَةً) بَطَلَ صِيَامُهُ (وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا (أَنْ لاَ يُغْمَى عَلَيْهِ) أَيِ الصَّائِمِ (كُلَّ الْيَوْمِ) فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ إِغْمَاؤُهُ كُلَّ النَّهَارِ صَحَّ صِيَامُهُ وَإِلاَّ بِأَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ لَمْ يَصِحَّ.
(وَلاَ يَصِحُّ) وَلا يَجُوزُ (صَوْمُ) يَوْمَيِ (الْعِيدَيْنِ) الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَهُمَا الْيَوْمُ الأَوَّلُ مِنْ شَوَّالٍ وَالْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (وَ) لا يَصِحُّ أَيْضًا صِيَامُ (أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) وَهِيَ ثَّلاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ عِيدِ الأَضْحَى (وَكَذَا) لا يَصِحُّ صَوْمُ (النِّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ) شَهْرِ (شَعْبَانَ وَ) لا (يَوْمِ الشَّكِّ) وَهُوَ يَوْمُ الثَّلاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ الَّذِينَ لا يَثْبُتُ الصِّيَامُ بِشَهَادَتِهِمْ كالصِّبْيَانِ وَالْفُسَّاقِ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلالَ (إِلاَّ أَنْ يَصِلَهُ) أَيْ يَصِلَ النِّصْفَ الأَخِيرَ مِنْ شَعْبَانَ (بِمَا قَبْلَهُ) بِأَنْ صَامَ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْهُ وَوَصَلَهُ بِمَا بَعْدَهُ فَهَذَا يَجُوزُ (أَوْ) كَانَ صَوْمُهُ لِلنِّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ (لِقَضَاءِ) أَيَّامٍ فَاتَتْهُ فَيَصِحُّ بِلا إِثْمٍ (أَوْ) كَانَ صَوْمَ (نَذْرٍ أَوْ وِرْدٍ) وَهُوَ مَا يُعْتَادُ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا (كَمَنِ اعْتَادَ صَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ) أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ فَيَجُوزُ لَهُ الصِّيَامُ فِي هَذِهِ الْحَالِ.
(وَمَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَلا رُخْصَةَ لَهُ فِي فِطْرِهِ) وَكَانَ إِفْسَادُهُ لِلصِّيَامِ (بِجِمَاعٍ فَعَلَيْهِ الإِثْمُ وَالْقَضَاءُ) بَعْدَ الْعِيدِ (فَوْرًا) إِنْ تَمَكَّنَ (وكَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ) مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ عَمَّا يُخِلُّ بِالْكَسْبِ وَالْعَمَلِ (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) أَنْ يُعْتِقَ (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِإِفْطَارِ يَوْمٍ وَلَوْ لِعُذْرٍ (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ) أَنْ يَصُومَ (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) أَوْ فَقِيرًا (أَيْ تَمْلِيكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدًّا) مِمَّا يَصِحُّ دَفْعُهُ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ (مِنْ قَمْحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ وَالْمُدُّ هُوَ مِلْءُ الْكَّفَيْنِ الْمُعْتَدِلَتَيْنِ) كَمَا تَقَدَّمَ.

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ