كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري
معاصي الرِجل

معاصي الرِجل

القَوْلُ الجَلِىُّ فِى حَلِّ أَلفَاظِ مُخْتَصَرِ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَرِى

(فَصَلٌ) فِي بَيَانِ مَعَاصِي الرِّجْلِ.
(وَمِنْ مَعَاصِي الرِّجْلِ الْمَشْيُ فِي مَعْصِيَةٍ كَالْمَشْيِ فِي سِعَايَةٍ بِمُسْلِمٍ) لِلإِضْرَارِ بِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ لِمَا فِيهَا مِنَ الأَذَى (أَوِ) الْمَشْيِ (فِي قَتْلِهِ) أَيْ لأَجْلِ قَتْلِهِ (بِغَيْرِ حَقٍّ) أَوِ الْمَشْيِ لِلزِّنَى بِامْرَأَةٍ أَوْ لِمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ التَّلَذُّذِ الْمُحَرَّمِ بِهَا، (وَإِبَاقُ) أَيْ هُرُوبُ (الْعَبْدِ) الْمَمْلُوكِ ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى مِنْ سَيِّدِهِ (وَ) هُرُوبُ (الزَّوْجَةِ) مِنْ زَوْجِهَا (وَ) هُرُوبُ (مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ قِصَاصٍ) كَأَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ (أَوْ) مِنْ أَدَاءِ (دَيْنٍ أَوْ نَفَقَةٍ) وَاجِبَةٍ (أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهِ) الوَاجِبِ عَليهِ (أَوْ تَرْبِيَةِ الأَطْفَالِ)، (وَ) مِنْ مَعَاصِي الرِّجْلِ (التَّبَخْتُرُ فِي الْمَشْيِ) وَهُوَ أَنْ يَمْشِيَ مِشْيَةَ الْكِبْرِ وَالْفَخْرِ، (وَتَخَطِّي الرِّقَابِ) بِرَفْعِ قَدَمِهِ فَوْقَ الْعَوَاتِقِ إِذَا كَانَ الْجَالِسُونَ يَتَأَذَّوْنَ بِذَلِكَ (إِلاَّ) إِذَا كَانَ التَّخَطِّي (لِفُرْجَةٍ) أَيْ لِسَدِّهَا فَلا يَحْرُمُ، (وَالْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا كَمَلَتْ شُرُوطُ السُّتْرَةِ) أَيِ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ الْمُجْزِئَةِ وَشَرْطُهَا أَنْ لا تَبْعُدَ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ وَأَنْ يَكُونَ ارْتِفَاعُهَا ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ، (وَمَدُّ الرِّجْلِ إِلَى الْمُصْحَفِ إِذَا كَانَ) قَرِيبًا (غَيْرَ مُرْتَفِعٍ) عَنْهُ عَلَى طَاوِلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، (وَكُلُّ مَشْيٍ إِلَى مُحَرَّمٍ) أَىْ إِلَى مَعصِيَةٍ كَالْمَشْيِ إِلَى مَكَانٍ لِشُرْبِ الْخَمْرِ (وَتَخَلُّفٍ عَنْ وَاجِبٍ) كَالْمَشْيِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ إِخْرَاجُ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا.

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ