(وَيَجِبُ صَرْفُهَا) أَيِ الزَّكَاةِ (إِلَى مَنْ وُجِدَ فِي بَلَدِ الْمَالِ مِنْ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ) الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْءَانِ (مِنَ الْفُقَرَاءِ) جَمْعُ فَقِيرٍ وَهُوَ مَنْ لا نَفَقَةَ عَلَى غَيْرِهِ وَاجِبَةٌ لَهُ وَلا يَجِدُ إِلاَّ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ كِفَايَتِهِ كَالَّذِي يَحْتَاجُ لِعَشَرَةٍ وَلا يَجِدُ إِلاَّ أَرْبَعَةً (وَالْمَسَاكِينِ) جَمْعُ مِسْكِينٍ وَهُوَ الَّذِي لَهُ مَا يَسُدُّ مَسَدًّا مِنْ حَاجَتِهِ لَكِنَّهُ لا يَكْفِيهِ كِفَايَةً لائِقَةً بِحَالِهِ كَمَنْ يَحْتَاجُ إِلَى عَشَرَةٍ فَلا يَجِدُ إِلاَّ ثَمَانِيَةً (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الزَّكَاةِ جَمْعُ عَامِلٍ وَهُوَ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الزَّكَوَاتِ مِنْ أَصْحَابِ الأَمْوَالِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ أُجْرَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) وَهُمْ أَقْسَامٌ مِنْهَا مَنْ كَانَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَتَآلَفْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ فَيُعْطَى مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ حَتَّى تَقْوَى نِيَّتُهُ بِالإِسْلامِ (وَفِي الرِّقَابِ) وَهُمُ الأَرِقَّاءُ الْمُكَاتَبُونَ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَيِ الَّذِينَ تَشَارَطُوا مَعَ أَسْيَادِهِمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحُرِيَّةُ إِذَا دَفَعُوا لَهُمْ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنَ الْمَالِ فَهَؤُلاءِ يُعْطَوْنَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ لإِعَانَتِهِمْ عَلَى الْحُرِّيَّةِ (وَالْغَارِمِينَ وَهُمُ الْمَدِينُونَ الْعَاجِزُونَ عَنِ الْوَفَاءِ) أَيِ الَّذِينَ اسْتَدَانُوا مَالاً مِنْ غَيْرِهِمْ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ حَلَّ الدَّيْنُ وَعَجَزَوا عَنْ رَدِّهِ أَوِ اسْتَدَانُوا فِي مَعْصِيَةٍ وَتَابُوا وَعَجَزُوا عَنِ الرَّدِّ (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُمُ الْغُزَاةُ الْمُتَطَوِّعُونَ) بِالْجِهَادِ وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ فَيُعْطَوْنَ مَا يَحْتَاجُونَهُ لِلْجِهَادِ بِخِلافِ مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي دِيوَانِ الْمُرْتَزِقَةِ و (لَيْسَ مَعْنَاهُ كُلَّ عَمَلٍ خَيْرِيٍّ) فَلا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِبِنَاءِ مُسْتَشْفًى أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ بِدَعْوَى أَنَّ ذَلِكَ عَمَلُ خَيْرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لأِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ فِي الآيَةِ مَا ذَكَرْنَا (وَ) تُصْرَفُ الزَّكَاةُ أَيْضًا إِلَى (ابْنِ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ) أَوْ مُرِيدُ السَّفَرِ (الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ مَا يُوصِلُهُ إِلَى مَقْصِدِهِ) فَيُعْطَى مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مُبَاحًا وَلَوْ لِنُزْهَةٍ (وَلا يَجُوزُ وَلا يُجْزِئُ صَرْفُهَا) أَيِ الزَّكَاةِ (لِغَيْرِهِمْ) أَيْ لِغَيْرِ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا وَهُمُ الأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي الْقُرْءَانِ وَإِنَّمَا تُصْرَفُ إِلَيْهِمْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَأَمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَلا تَحِلُّ لَهُمُ الزَّكَاةُ وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ.