كتب ومتون القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري
معاصي اليدين

معاصي اليدين

القَوْلُ الجَلِىُّ فِى حَلِّ أَلفَاظِ مُخْتَصَرِ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَرِى

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَعَاصِي الْيَدَيْنِ. (وَمِنْ مَعَاصِي الْيَدَيْنِ التَّطْفِيفُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالذَّرْعِ) وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ كَامِلاً وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ الْبَيْعَ يَنْقُصُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ كَامِلاً وَيُعْطِيهِ الْمَبِيعَ نَاقِصًا، (وَالسَّرِقَةُ) وَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً (وَيُحَدُّ) السَّارِقُ (إِنْ) كَانَ قَدْ (سَرَقَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ) مِنَ الذَّهَبِ الْخَالِصِ (مِنْ حِرْزِهِ) وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ الشَّىْءِ الْمَسْرُوقِ عَادَةً وَيَكُونُ حَدُّهُ (بِقَطْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى) مِنَ الْكُوعِ وَهُوَ العَظْمُ الَّذِى يَليِ الإِبهَامِ (ثُمَّ إِنْ عَادَ) ثَانِيًا إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ (فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى) تُقْطَعُ مِنَ الْكَعْبِ وَهُوَ العَظْمُ النَّاتِئُ جَانِبَ القَدَمِ أَسْفَلَ السَّاقِ (ثُمَّ) إِنْ عَادَ ثَالِثًا فَتُقْطَعُ (يَدُهُ الْيُسْرَى) مِنَ الْكُوعِ (ثُمَّ) إِنْ عَادَ رَابِعًا فتُقْطَعُ (رِجْلُهُ الْيُمْنَى) مِنَ الْكَعْبِ ثُمَّ إِنْ عَادَ خَامِسًا عُزِّرَ، (وَمِنْهَا) أَيْ وَمِنْ مَعَاصِي الْيَدَيْنِ (النَّهْبُ) وَهُوَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ جِهَارًا، (وَالْغَصْبُ) وَهُوَ الاِسْتِيلاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ ظُلْمًا، (وَالْمَكْسُ) وَهُوَ مَا يُؤْخَذُهُ السَّلاطِينُ الظَّلَمَةُ مِنْ تِجَارَاتِ النَّاسِ وَنَحْوِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ كَالْعُشْرِ مَثَلاً، (وَالْغُلُولُ) وَهُوَ الأَخْذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ، (وَالْقَتْلُ) بِغَيْرِ حَقٍّ (وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ) إِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مُسْلِمًا (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ أَمْ قَتَلَهُ خَطَأً1 (وَ) الْكَفَّارَةُ (هِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ) عَمَّا يُخِلُّ بِالْكَسْبِ وَالْعَمَلِ إِخْلالاً ظَاهِرًا (فَإِنْ عَجَزَ) عَنِ الإِعْتَاقِ (فِصِيَامُ شَهْرَيْنِ) هِلالِيَيْنِ (مُتَتَابِعَيْنِ وَفِي عَمْدِهِ) أَيْ وفِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ عَمْدًا وَهُوَ مَا كَانَ بِقَصْدِ عَيْنِ مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْجِنَايَةُ بِمَا يُتْلِفُ غَالِبًا (الْقِصَاصُ إِلاَّ أَنْ عَفَا عَنْهُ الْوَارِثُ) لِلْقَتِيلِ (عَلَى) أَنْ يَدْفَعَ (الدِّيَةِ أَوْ) عَفَا عَنْهُ (مَجَّانًا) فَلا يُقْتَصُّ مِنْهُ حِينَئِذٍ (وَفِي) قَتْلِ (الْخَطَأِ) وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْ فِيهِ الْقَاتِلُ الْقَتِيلَ بِفِعْلٍ (وَشِبْهِهِ) أَيْ وفِي قَتْلِ شِبْهِ الْخَطَأِ وَهُوَ الَّذِي يَقْصِدُ فِيهِ الْقَاتِلُ الْقَتِيلَ بِمَا لا يُتْلِفُ غَالِبًا (الدِّيَةُ) لا الْقِصَاصُ (وَ) الدِّيَةُ (هِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِي الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ) الْمَعْصُومِ الدَّمِ (وَنِصْفُهَا فِي الأُنْثَى الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ) الْمَعْصُومَةِ الدَّمِ (وَتَخْتَلِفُ صِفَاتُ الدِّيَةِ بِحَسَبِ) نَوْعِ (الْقَتْلِ)، (وَمِنْهَا) أَيْ وَمِنْ مَعَاصِي الْيَدَيْنِ (الضَّرْبُ) لِلْمُسْلِمِ (بِغَيْرِ حَقٍّ) أَوْ تَرْوِيعُهُ، (وَأَخْذُ الرِّشْوَةِ وَإِعْطَاؤُهَا) وَالرِّشْوَةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُدْفَعُ لإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ إِحْقَاقِ بَاطِلٍ وَأَمَّا مَا يَدْفَعُهُ لِيَصِلَ إِلَى حَقِّهِ أَوْ لِيَدْفَعَ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ فَلا يَأْثَمُ الدَّافِعُ بِهِ، (وَإِحْرَاقُ الْحَيَوَانِ) وَلَوْ صَغُرَ (إِلاَّ إِذَا ءَاذَى وَتَعَيَّنَ) الإِحْرَاقُ (طَرِيقًا فِي الدَّفْعِ) أَيْ فِي مَنْعِ أَذَاهُ وَضَرَرَهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لا يَحْرُمُ، (وَالْمُثْلَةُ بِالْحَيَوَانِ) وَهِيَ تَقْطِيعُ الأَجْزَاءِ وَتَغْيِيرُ الْخِلْقَةِ، (وَاللَّعِبُ بِالنَّرْدِ) وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي بَعْضِ الْبِلادِ بِالزَّهْرِ، (وَ) كَذَا (كُلُّ مَا فِيهِ قِمَارٌ) كَأَنْ يُخْرِجَ كُلٌّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ عِوَضًا يَأْخُذُهُ الرَّابِحُ مِنْهُمَا (حَتَّى لَعِبُ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ وَالْكِعَابِ) عَلَى صُورَةِ اللَّعِبِ بِالنَّردِ أَوْ القِمَارِ لاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ تَمْكِينُ الصَّبِيِّ مِنْهُ وَمِثْلُهُ مَا يُسَمَّى الْيَانَصِيب وَاللُّوتُو وَالْمُقَامَرَةُ بِسِبَاقِ الْخَيْلِ، (وَاللَّعِبُ بِآلاتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ) مِنَ الْمَعَازِفِ (كَالطُّنْبُورِ وَالرَّبَابِ وَالْمِزْمَارِ وَالأَوْتَارِ) (وَ) مِنْ مَعَاصِي الْيَدَيْنِ (لَمْسُ) الْمَرْأَةِ (الأَجْنَبِيَّةِ) غَيْرِ الْمَحْرَمِ وَالزَّوْجَةِ وَنَحْوِهَا إِذَا كَانَ لَمْسُهُ لَهَا (عَمْدًا بِغَيْرِ حَائِلٍ) سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَمْ بِدُونِهَا (أَوْ) لَمْسُهَا (بِهِ) أَيْ مَعَ وُجُودِ الْحَائِلٍ (بِشَهْوَةٍ)، (وَ) اللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ وَ(لَوْ مَعَ) اتِّحَادِ (جِنْسٍ) كَلَمْسِ رَجُلٍ لِرَجُلٍ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَمْسِ امْرَأَةٍ لاِمْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ (أَوْ مَحْرَمِيَّةٍ) كَلَمْسِ رَجُلٍ مَحْرَمًا لَهُ بِشَهْوَةٍ، (وَتَصْوِيرُ ذِي رُوحٍ) سَوَاءٌ كَانَ مُجَسَّمًا أَم لا، (وَمَنْعُ الزَّكَاةِ) أَيْ تَرْكُ دَفْعِهَا كُلِّهَا (أَوْ) تَرْكُ دَفْعِ (بَعْضِهَا) مَعَ دَفْعِ الْبَعْضِ (بَعْدَ) وَقْتِ (الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ) مِنْ إِخْرَاجِهَا بِلا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ (وَإِخْرَاجُ مَا لا يُجْزِئُ) عَنِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ (أَوْ إِعْطَاؤُهَا مَنْ لا يَسْتَحِقُّهَا) كَإِعْطَائِهَا لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ، (وَمَنْعُ الأَجِيرِ أُجْرَتَهُ) الَّتِي اسْتَحَقَّهَا، (وَمَنْعُ الْمُضْطَرِّ مَا يَسُدُّهُ) أَيْ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُ كَجَائِعٍ اضْطُّرَّ لِطَعَامٍ يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْهَلاكَ (وَعَدَمُ إِنْقَاذِ غَرِيقٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِيهِمَا) أَيْ فِي مَنْعِ الْمُضْطَّرِّ وَتَرْكُ إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ أَمَّا إِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَلا يَأْثَمُ، (وَكِتَابَةُ مَا يَحْرُمُ النُّطْقُ بِهِ) مِنْ غِيبَةٍ وَغَيْرِهَا بسَائِر أَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ (وَالْخِيَانَةُ وَهِيَ ضِدُّ النَّصِيحَةِ فَتَشْمَلُ) الْخِيَانَةَ فِي (الأَفْعَالِ( بِأَكلِ الوَدِيعَةِ مَثَلاً (وَالأَقْوَالِ) بِجَحْدِهَا (وَالأَحْوَالِ) بِأَنْ يُوهِمَ غَيَرهُ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِتَحَمَّلِ الأَمَانَةِ وَهُوَ لَيْسَ أَهْلاً.
-------------

1- وليس فى قتل الخطأ إثم.

القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري

قائمة القول الجليّ