من كتب العلّامة الهرري كتاب جامع الخيرات - الجزء الثاني
 بيان بعض أحكام النكاح

الدرس الثالث
بيان بعض أحكام النكاح

جامع الخيرات - الجزء الثاني

جامع-الخيرات
     درسٌ ألقاهُ الـمـحدثُ الشيـخُ عبدُ اللهِ بنُ مـحمَّدٍ العبدرىُّ رحمهُ اللهُ تعالى في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ستّ وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة الموافق للتاسع عشـر من شهر أيلول  سنة ست وسبعين  وتسعمائة وألف ر فِى بيروت وهو فِى بيان بعض أحكام النكاح.
قال رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً:
الـحمد لله رب العالـمين وصلَّى اللهُ على سيَّدنا مـحمَّد وعلى ءالـه وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عَلّمْنَا ما جَهِلْنَا، وذَكّرْنَا ما نَسِينَا، وعَلّمْنَا ما يَنْفَعُنَا، وزِدْنَا عِلْمًا ونعوذ بالله مِن حالِ أهلِ النَّارِ.
أما بعد فقد قال الله تعالى: ﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ1 قال علىُّ بن أبى طالب رَضِىَ الله عنه فِى تفسير هذه الآية: "عَلّمُوا أنفسَكم وأَهْلِيكُم الـخيرَ" أى عِلْمَ الدّينِ: ﴿قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ احفظوا أنفسكم وأهليكم من هذه النار، اللهُ تعالى أَمَرَنا بأنْ نَحْفَظَ أنفسنا وأهلينا مِن هذه النار الشديدة التِى وَصَفَهَا اللهُ تعالى وطريقُ حفظِ النَّفْسِ والأهلِ مِن هذه النارِ هو أن يَعْلَمَ الإنسانُ أمورَ دِينِ اللهِ ويُعَلّمَ أَهْلَهُ فبذلك يكون الإنسانُ حَفِظَ نَفْسَهُ وأهْلَهُ مِن نار جهنـم. إذا عَلَّمَ نفسَهُ وأهلَهُ أى إذا تعلَّم لنفسه وعلّم أهله بنفسه أو بواسطة غيرِهِ أمورَ الدين يكون حفظ نفسه وأهله من نار جهنـم، إذا لـم يتعلـم هذه الأشياءَ وعاش لا يَعْرِفُها يؤاخِذُهُ اللهُ تعالى يومَ الـقيامة، يعذِّبه. ليس أمورُ الصَّلاة والعقيدة فقط بل على الإنسان أن يتعلَّم ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلـم مـحمَّدٍ مِن أمورِ الدّينِ مما يتعلق بالنكاح والطلاقِ وغير ذلك مِن كُلّ أَمْرٍ عليه فِعْلُهُ أو يُرِيدُ أنْ يَفْعَلَهُ. ليس سيدُنا مـحمَّدٌ صلى الله عليه وسلـم بعثه الله تعالى ليعلّم الناسَ كيف يؤمنون بالله وكيف يُصلُّون وكيف يصومون وكيف يَحُجُّونَ وكيف يُزَكُّونَ فقط، بل أمره اللهُ تعالى أن يُعَلّمَ الناسَ كيف يبيعون ويشترون، وكيف يتزوجون وكيف يُطَلّقُونَ. فمَن لـم يتعلـم هذه الأشياءَ وقع فِى نار جهنـم وذلك أن كثيرًا من الناس يتزوجون زواجًا غيرَ شرعىّ ولا يدرون هل يعيشون بنكاح شرعىّ أو بنكاح غيرِ شرعىّ فهؤلاء يوم الـقيامة يُسألون.
مثلًا إذا تزوج إنسان امرأة هى فِى عِدَّةِ زوجٍ غيرِهِ، كان بَقِىَ عليها مِن عِدَّةِ زوجٍ غيرِهِ شىءٌ من العدة، ما أنهتِ العَدَّةَ هذا الزّواجُ فاسدٌ. إن كانا يَعْلَمَانِ أنه فاسد ثم تعاشرا فخُلِق من بينهما ولدٌ فهذا الولد ولد زنا لا يكون ولدَ حلالٍ، ليس له إرثٌ مِن هذا الرجل ولا لهذا الرجل إرثٌ مِن هذا الولد. أما إن كانا لا يعلـمان أن عقد النكاح إذا صار ضمن العدة يكون باطلًا وأن جماعها بعد ذلك يكون حرامًا إن كانا لا يعلـمان هذا لا يكون هذا الولدُ ولدَ زنا لكن عليهما ذنب حيث لـم يتعلـما أن الزواج فِى حال العدة حرام، لـم يتعلـما فظنّا أن هذا نكاح، هو ظنَّ أنها زوجته، وهى ظنّت أنّ هذا زوجها فتعاشرا الـمعاشرة الزوجية يعاقبان فِى الآخرة الله تعالى يعذبهما حيث لـم يتعلـما لأن الإنسان هناك يُسْألُ عن الأمرين إن لـم يتعلـم يُسأل لـمَ لَمْ تتعلـم وإن كان تعلـم الـحلال والـحرام ثم لـم يطبق ما تعلـمه لـم يَتَجَنَّبِ الـحرام أو تَرَكَ الفرض، تعلـم ما فرض الله تعالى على عباده ثم أهمل كثيرًا من الفرائض أو بعضًا منها فهذا يُسأل ويُعاقب لأنه ما عمل كما تعلـم. الذِى لـم يتعلـم يُسأل والذِى تعلـم ثم أهمل يُسأل فكلاهما يستحقان العذاب.
ثم بعض الناس يُوَكّل فيقول: "أنا وكلتك لأن تقبل لى النكاح على فلانة" فيأتِى هذا الوكيلُ وهو جاهلٌ لا يعرف كيف يصح هذا النكاح والأبُ جاهل فيقول له أبوها بـحضور شاهدين "زوجتك بنتى فلانة" فيقول قبلت زواجها فيقع العقد للوكيل لا للـموكّل.
وقد يكون رجلٌ يعتقد عقيدةً فاسدة أو تعوّد أن يسب الله تعالى وهو لا يعلـم أن سب الله تعالى كفر يـخرج من الـملة ثم يُجْرَى له عقد نكاح، هذا ما صح نكاحه، لا تصير زوجتَهُ. شرط النكاح على مسلـمة أن يكون الزوج مسلـمًا وهذا الذِى يسب الله تعالى ليس مسلـمًا فلا يصح له نكاح على مسلـمة، ثم هذا الذِى يسب الله تعالى إن كان فِى الأصل مسلـمًا ثم صار يسب الله تعالى صار كافرًا مرتدًا. الكفار نوعان كافرٌ أصلىٌّ وكافرٌ مُرْتَدٌّ، الكافر الأصلى هو الذِى نشأ على الكفر وُلِدَ من أبوين كافرين أصليين  ثمّ عاش حتى صار كبيرًا وهو على كفره، هذا يسمى كافرًا أصليًّا، هذا لا يصح له أن يتزوج الـمسلـمة، والثانـى كافر مرتد وهو الذِى كان مسلـمًا ثم صار يسب الله تعالى أو ينكر الشـريعة، ينكر صيام رمضان يقول هذا ليس فرضًا أو ينكر الصلوات الـخمس يستهزئ بالصلوات الـخمس هذا لا يصحُّ له عقدُ نكاحٍ على مسلـمة. الكافر الأصلىُّ يصحّ أن يعقد النكاح على غير  الـمسلـمة أما الكافر الـمرتد فـلا يصح له عقد نكاح على مسلـمة ولا على غير الـمسلـمة حتى على مرتدة مثله.
هذا الفساد نتيـجة الـجهل فمن لـم يتعلـم كيف يصح النكاح وكيف يكون الطلاق يقع فِى معصية الله تعالى. كثير من الناس يكونون على الإسلام وأُجْرِى نكاحهم على الصحيـح ثم يمزح ففِى أثناء الـمزح تخرج منه كلـمةٌ يقول لزوجته طلقتُكِ أو أنتِ طالـقٌ فيكون هذا شرعًا طلاقًا لأن الطلاق مزحه جِدّ وجِدُّه جِدّ، لا هزلَ فِى الطلاق. فقد يقول طلقتُكِ ولا يظن هذا طلاقًا، لا يعلـم أنها حرُمت عليه فينام معها وهى قد خرجت من نكاحه أو يطلقها وهو غضبان ويظن أن طلاق الغضبان لا يصحّ ولا يؤثر فيعاشرها فتكون معاشرته لها بالـحرام.
ثم قد يكون طلق بثلاث مثلًا ثم نفسه لا تريد الانفصال عنها إما لأجل وجود أولاد بينهما أو لأجل أن نفسَهُ أَلِفَتْها ولا يريد الانفصالَ والابتعادَ منها فيذهب إلى بعض الناس فيقولون له وَزّعْ كفارةً على الفقراء كذا وكذا مبلغًا من الـمال واستغفر الله. بعض الناس يعلّمونه هذا الفساد، ثم هذا يوزّع أو يقول لهذا الذِى يُفتيه خذ أنت ووزع فيأخذ الـمال ويتصرف فيه إما أن يوزعه وإما أن يأخذه لنفسه ثم يـجمع بينهما بالـحرام فيتعاشران معاشرة مـحرمة فيقعان فِى الـهلاك. وبعض الناس يقول للذى طلق امرأته بالثلاث لتذهب الـمرأة إلى البـحر وتغطس فِى البـحر لـما تغطس فِى البـحر كأنها تزوجت حلت لك فيعيشان عيشة مـحرمة لأنهما سمعا كلام هؤلاء الـجهال، لو كانا تعلـما قبل ذلك لا يسمعان هذا الكلام والعياذ بالله. سبـحان اللهِ العظيمِ الـجاهلُ يروجُ عليه الـجهلُ.
وبعض الناس يُطلّقون بالثلاث ثم يأتون إلى شيـخٍ وهذا الشيـخ يقول لهم الـحق يقول ليس لك رجوع إليها إلا بعد أن تـمكث عدتها ثم تنتهى العدة ثم يتزوّجها رجلٌ زواجًا شرعيًّا بنكاح ويدخل بها فيقول هذا الذِى طلق كيف يصير هذا، شيطانُهُ يقول له كيف زوجتُك تنام مع غيرك مع رجل ءاخر ثم ترجع لك كيف يكون هذا فَتَأنَفُ نفسُهُ ذلك فيَسأل يقول من تعرفون من الـمشايـخ من يعمل لى حلًّا لقضيتِى هذه، من تعرفون، من يعطينِى لهذه الـقضية حلًّا، من تعرفون، فيقال له اذهب إلى الشيـخ الفلانـىّ فيذهب إليه فيقول له أنا قِصَّتِى كذا وكذا طلقتُ امرأتِى بثلاث طلقات فيقول له هذا الشيـخ الـمـحرّفُ الـمفتونُ الذِى يـحرف شريعة الله، يقول له يُجرِى عليها عقد نكاح ثم لا ينام معها ثم يطلقها فتحل لك فهذا يصدقه لأنه شكلًا شيـخٌ الناسُ يقصدونه ويستفتونه، يطبّق ما قالـه له، يتفق مع واحد من الفقراء يقول له أعطيك مبلغ كذا مائة ليرة أو خمسين ليرة أو أكثر أو أقل ويُجْرَى لك عقد نكاح على فلانة ثم من غير أن تنام معها تقول طلقتك، وهذا أيضًا يكون جاهلًا مثله فيقبل ويـجرى له عقد نكاح بـحضور شاهدين ثم بعد ذلك من غير أن يراها ومن غير أن يـختلِىَ معها ساعةً من الزمن يقول طلقت فلانة. ثم ذاك الزوجُ الأولُ يأتِى فـيقول حَلَّتْ لِى فيرجع إلى معاشرتها فهذا زانٍ.
بعض الناس شيطانهم يغلبهم ونفوسهم خبيثة لا يهمهم أمر الآخرة يريدون أن يتعلّقوا بالأوهام، إذا قال لهم بعض الناس الذين يدّعون أنهم من الـمشايـخ اعمل كذا يعملون ويظنون أن هذا حجة لهم فِى الآخرة. شخص من بيت العيتانِى طلق امرأته قال والله إن رجعتُ إلى لعب السبق امْرَأتِى طالـقٌ بالثلاث ثم عاد عمدًا إلى لعب السبق فوقع على زوجته طلاق الثلاث، هذا الرجل جاء إلَىّ أعرفه قلت له: لا تحل لك حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَك بعدما تنتهِى العدةُ التِى تعتدُّها منك ثم يُعقد عليها عقدُ نكاحٍ لغيرِك ثم ذلك الرجل ينام معها أى يـجامعها ثم يطلقها ثم بعد ذلك تعتد وعندما تنتهِى العدة يُجرَى لك عليها عقدُ نكاح جديد، هذا ما أعجبه، صَعُبَ عليه، ثَقُلَ عليه، ذهب يسأل الناس فقيل له اذهب إلى الشيـخ الفلانِىّ ذهب إليه قال له أنت كنت حلفت يمينًا قلت إن رجعت إلى لعب السبق امرأتِى طالـق بالثلاث ما طلَّقْتَها طلاقًا مُنَجَّزًا بل علَّقْتَ تعليقًا هذا ما له تأثيرٌ ادفع الكفارة ثم استغفر الله ثم ترجع لك هى حلالُك، صدَّقَ هذا الشيـخَ ثم بعد برهة من الزمن بعدما نفّذ هذه الفتوى الفاسدة صادفنِى فأعاد السؤال نفسه وهو قد أرجع إليه امرأته بالـحرام يسألنِى من جديد قلت له حرام لا تحل لك، قال ما لها حَلٌّ غيرُ هذا، قلت له: ليس لها حل غيرُ هذا، قال كيف إذا أجرينا عليها عقدًا لواحد ثم طلقها من غير أن ينام معها يصح؟ قلتُ: لا يصح حرام، فقال: كيف ينام مع زوجتِى إنسان غيرِى ثم ترجع إلَىّ؟ قلتُ له: الدنيا لا تُغنِى من الآخرة ذلك الشيـخُ الذِى أعطاك تلك الفتوى لا يُخلّصك من عذاب الله يوم الـقيامة ذلك الشيـخ لا يـخلصك من عذاب الله.
الله تعالى شرع هذا لحكمة حتى لا يتسـرّعَ الناسُ إلى الطلاق، لِيكُفُّوا عن الطلاق.
كذلك إذا لـم يكن على النكاح شاهدان مسلـمان لا يصح النكاح. هذان الشاهدان وظيفتُهما أن يسمعا الصيغةَ أى الـحوارَ بين أبِى البنت والزوج، الأبُ يقول له: زوّجتك بنتِى فلانة فيقول له الزوج: قبلتُ زواجها بـحضور شاهدَين مسلـمَين، أما إذا كانا يَسُبّانِ اللهَ تعالى فهذان كالعدم والنكاح لا يصح بـحضورهما، يأتِى بشاهدين ءاخَرَين مسلـمَين لا يكفران لا يسبان الله تعالى وإلا فلا يثبت النكاح أما إذا كفرا بعد عمل الشهادة لا يؤثر.
ثم ولىّ البنت الذِى يعقد لها العقد هو الأب فإن لـم يكن أبوها فجدُّها فإن لـم يكن جدُّها فأخوها فإن لـم يكن أخوها فابنُ أخيها ثم بعد ابنِ الأخ العمُّ ثم ابنُ العم يقول له: زوّجتك فلانة فيقول هو: قبلتُ زواجها والشاهدان الـمسلـمان يسمعان هذا الـحوار هذا هو النكاح الذِى يُسْتَحَلُّ به الـمرأة وتصير به البنت زوجة شرعية لهذا الرجل وهذا الرجل يصير لها زوجًا شرعًا.
أما قراءة الفاتحة والدعاء فليسا شرطًا والـمـحكمة ليست شرطًا، بدون مـحكمة فِى البيت أو فِى السوق أو فِى أىّ مكان فِى البستان مثلًا إذا حضـر اثنان مسلـمان والأب والرجل الذِى يتزوج البنت فقال له أبوها: زوّجتُكَ بنتِى فلانة  فقال قبلتُ زواجها ثم افترقوا من غير أن يقرأوا الفاتحة ومن غير أن يسجّلوا إنـما هذا الـحوار حصل صارت حلالـه، النكاح الشـرعِىّ سهل لا يُكلَّفُ الشخص لعقده الذهاب إلى الـمـحكمة ليس الذهاب إلى الـمـحكمة شرطًا لكن الناس بـما أنه كثرت الـخيانة والتنافر فِى هذا الزمن قد يتزوج الرجل الـمرأة ثم بعد أن يشبع منها ينكر ويتهرب منها ويقول لا أَعْرِفُكِ لستِ زوجتِى وإذا رفعته إلى الـمـحكمة يقول: أنا ما أجريتُ عليها عقدًا ليست هى زوجتِى هى تفترِى علىّ حتى لا يدفع الـمصـروف والـمهر، من أجل هذا صار الناس يُجرون عقد النكاح فِى الـمـحكمة لأنه يُسَجَّلُ هناك فإن أنكر أو تهرَّبَ من دفع الـمهر أو الـمصـروف تَرْفَعُ دعوَى عليه فِى الـمـحكمة فتُجبِرُهُ الـمـحكمةُ، لأجل هذا الناسُ صاروا لا يُجرون عقد النكاح إلَّا فِى الـمـحكمة وإلَّا فهو ليس فِى أصل الشـرع بل فِى أصل الشـرع زوَّجتك بنتِى قبلتُ زواجها من الطرف الآخر أى الطرف الآخر يقول قبلتُ زواجها ويسمَعُ هذا الكلامَ الشاهدان هذا هو النكاح، هذه الكلـمة الـخفيفة زَوَّجْتُكَ بنتِى قبلتُ زواجها بـحضور شاهدين هذه الكلـمة الـخفيفة أحلَّتْها له.
ثم لو لـم يذكرَا الـمهر ما قال أبوها زوجتك بنتِى فلانةَ على كذا من الـمهر ما تعرَّضَ لذكر الـمهر إنـما قال زوجتك بنتِى فلانةَ ثم قال الشخص قبلتُ زواجها من غير ذكر الـمهر والشاهدان موجودان صحَّ حصل النكاح حلت له صارت زوجته ويثبت لها مهر الـمثل.
الأبُ يُشـرَعُ له أن يستأذن بنته البكر يقول لها توافقين على أن أزوّجك من فلان فإذا وافقت أجرى العقد عليها وإذا لـم توافق يتركها إذا لـم يُكرِهها الأبُ خيرٌ، الإكراه لا خير فيه. الإمام الشافعِىّ يقول: "إذا كان كُفئًا لها مناسِبًا لها ورأى لها أن مصلحتها أن يزوجها بهذا الإنسان وهِى كارهة فإن أجرَى العقد له عليها صح لكنه يقول مكروهٌ"، يعتبره مكروهًا لأن امرأة كان زوَّجَها أبوها فِى زمن الرسول وهى كارهةً، ثم أبطل الرسول هذا النكاح لأنها كانت كارهةً، لكن الشافعيون يقولون هذه الـمرأة أبطل الرسول نكاحها لأنها كانت كارهة بتزويـج أبيها لها من ذلك الشخص وهو ما كان كفئًا لها، لو كان مناسبًا لها ما كان الرسول أبطل نكاحه.
انتهى والله تعالى أعلـم.
------------------

1-  سورة التحريم/ الآية (6).


جامع الخيرات
الجزء الثاني

قائمة جامع الخيرات 2